نتائج البحث عن
«أن معقل بن يسار زوج أختا له ، فطلقها الرجل ، ثم أنشأ يخطبها ، فقال : زوجتك»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ زَوَّجَ أُختًا له، فطَلَّقَها الرَّجُلُ ثُمَّ أنشَأ يَخطُبُها، فقال: زَوَّجتُكَ كَريمَتي فطَلَّقتَها، ثُمَّ أنشَأْتَ تَخطُبُها، فأبى أنْ يُزوِّجَه وهَويَتْه المَرأةُ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى هذه الآيةَ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]. .
عَنِ الحَسَنِ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، قال: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نَزَلَت فيه؛ قال: زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجُلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاءَ يَخطُبُها، فقُلتُ له: زَوَّجتُكَ وفَرَشتُكَ وأكرَمتُكَ، فطَلَّقتَها، ثُمَّ جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تَعودُ إليكَ أبَدًا، وكان رَجُلًا لا بَأسَ به، وكانَتِ المَرأةُ تُريدُ أن تَرجِعَ إليه، فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآنَ أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ، قال: فزَوَّجَها إيَّاه. .
عنِ الحسَنِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، قالَ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ الْمُزَنِيُّ أنَّها نَزلَتْ فيه، قالَ: كنتُ زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها، جاءَ يَخطُبُها، فقلتُ له: زَوَّجتُكَ، وفَرَّشتُكَ، وأَكرَمتُكَ فطَلَّقْتَها، ثُمَّ جئتَ تَخطُبُها، لا واللهِ لا تَعودُ إليها أَبدًا، قالَ: وكان رَجلًا لا بأسَ به، وكانتِ المرأةُ تُريدُ أنْ تَرجِعَ إليه، قالَ: فأَنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ، فقلتُ: الآنَ أَفعلُ يا رسولَ اللهِ، فزَوَّجتُها إيَّاه. .
عن مَعقلِ بنِ يسارٍ قال: كانت أختُه تحتَ رجلٍ فطلَّقها ثمَّ خلَّى عنها حتَّى انقَضَت عدَّتُها ثمَّ قرَّب يخطُبُها فحمِي معقلٌ مِن ذلك وقال: خلَّى عنها وهو يقدِرُ عليها فحال بينَه وبينَها فأنزَل اللهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يسارٍ كانت أختُهُ عندَ رجلٍ فطلَّقَها ثمَّ تخلَّى عنها حتَّى إذا انقَضت عدَّتُها ثمَّ قربَ يخطبُها فحمي مَعقِلٌ من ذلِكَ أنفًا وحالَ بينَهَما فأنزلَ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقرأَها عليهِ فترَكَ الحميَّةَ ثمَّ استقادَ لأمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانَت أُختُه تَحتَ رَجُلٍ، فطَلَّقَها ثُمَّ خَلَّى عَنها، حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبَها، فحَميَ مَعقِلٌ مِن ذلك أنَفًا، فقال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ عليها، ثُمَّ يَخطُبُها، فحالَ بينَه وبينَها، فأنزَلَ اللهُ: {وإذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فبَلَغنَ أجَلَهنَّ فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيةِ، فدَعاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَرَأ عليه، فتَرَكَ الحَميَّةَ واستَقادَ لأمرِ اللهِ. .
أنَّ جُمْلَ بنتَ يَسارٍ أختَ مَعقلِ بنِ يسارٍ كانت تحت أَبي البداحِ بنِ عاصمٍ فطلَّقها فانقضتْ عِدَّتُها فخطبَها .
عَنِ الحَسَنِ، قال: زَوَّجَ مَعقِلٌ أُختَه فطَلَّقَها تَطليقةً. .
عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ أنَّ أبا حَسَنٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ تحتَه مملوكةٌ، فطلَّقها تطليقتَينِ، ثمَّ عَتَقا، هل يَصلُحُ له أن يخطُبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ زيادٍ دَخَلَ على مَعقِلِ بنِ يَسارٍ في مَرَضِه، فقال له مَعقِلٌ: إنِّي مُحَدِّثُكَ بحَديثٍ لَولا أنِّي في المَوتِ لم أُحَدِّثْكَ به، سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ما مِن أميرٍ يَلي أمرَ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يَجهَدُ لهم ويَنصَحُ، إلَّا لم يَدخُلْ معهُمُ الجَنَّةَ. .
أنَّ عُبَيدَ اللهِ بنَ زيادٍ عادَ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ في مَرَضِه، فقال له مَعقِلٌ: إنِّي مُحَدِّثُكَ بحَديثٍ لَولا أنِّي في المَوتِ لم أُحَدِّثْكَ به، سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ما مِن أميرٍ يَلي أمرَ المُسلِمينَ، ثُمَّ لا يَجهَدُ لهم، ويَنصَحُ، إلَّا لم يَدخُلْ معهُمُ الجَنَّةَ. .
استُفْتِيَ ابنُ عباسٍ في مملوكٍ تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين ثم أعتقها هل يصلحُ لهُ أن يخطبها قال : نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ تَحتَهُ مَملوكةٌ، فطلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم عتَقَا، هل يَصلُحُ له أن يَخطِبَها؟ قال: نَعَمْ، قضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ مُعَتِّبٍ أخبَرَه، أنَّ أبا حَسَنٍ مولى بني نَوفلٍ أخبَرَه أنَّه استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحته مَملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتينِ، ثم عُتِقا بعد ذلك: هل يَصلُحُ له أنْ يَخطِبَها؟ قال: نعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج