نتائج البحث عن
«أن معقل بن يسار زوج أخته رجلا ، فطلقها تطليقة فبانت منه ، ثم جاء يخطبها ، فأبى»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ زَوَّجَ أُختًا له، فطَلَّقَها الرَّجُلُ ثُمَّ أنشَأ يَخطُبُها، فقال: زَوَّجتُكَ كَريمَتي فطَلَّقتَها، ثُمَّ أنشَأْتَ تَخطُبُها، فأبى أنْ يُزوِّجَه وهَويَتْه المَرأةُ؛ فأنزَلَ اللهُ تَعالى هذه الآيةَ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]. .
عَنِ الحَسَنِ، قال: زَوَّجَ مَعقِلٌ أُختَه فطَلَّقَها تَطليقةً. .
عن مَعقلِ بنِ يسارٍ قال: كانت أختُه تحتَ رجلٍ فطلَّقها ثمَّ خلَّى عنها حتَّى انقَضَت عدَّتُها ثمَّ قرَّب يخطُبُها فحمِي معقلٌ مِن ذلك وقال: خلَّى عنها وهو يقدِرُ عليها فحال بينَه وبينَها فأنزَل اللهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يسارٍ كانت أختُهُ عندَ رجلٍ فطلَّقَها ثمَّ تخلَّى عنها حتَّى إذا انقَضت عدَّتُها ثمَّ قربَ يخطبُها فحمي مَعقِلٌ من ذلِكَ أنفًا وحالَ بينَهَما فأنزلَ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقرأَها عليهِ فترَكَ الحميَّةَ ثمَّ استقادَ لأمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
أنه استفتى ابن عباسٍ في مملوكٍ كان تحتهُ مملوكَةٌ فطلّقها تطليقةً فبانَتْ منهُ ثم إنهما أُعتقَا بعد ذلكَ هل يصلحَ للرجلِ أن يخطبَها قال ابن عباسٍ إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في ذلكَ ولم يَزِدْ على هذا شيئا .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانَت أُختُه تَحتَ رَجُلٍ، فطَلَّقَها ثُمَّ خَلَّى عَنها، حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبَها، فحَميَ مَعقِلٌ مِن ذلك أنَفًا، فقال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ عليها، ثُمَّ يَخطُبُها، فحالَ بينَه وبينَها، فأنزَلَ اللهُ: {وإذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فبَلَغنَ أجَلَهنَّ فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيةِ، فدَعاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَرَأ عليه، فتَرَكَ الحَميَّةَ واستَقادَ لأمرِ اللهِ. .
عَنِ الحَسَنِ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، قال: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نَزَلَت فيه؛ قال: زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجُلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاءَ يَخطُبُها، فقُلتُ له: زَوَّجتُكَ وفَرَشتُكَ وأكرَمتُكَ، فطَلَّقتَها، ثُمَّ جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تَعودُ إليكَ أبَدًا، وكان رَجُلًا لا بَأسَ به، وكانَتِ المَرأةُ تُريدُ أن تَرجِعَ إليه، فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآنَ أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ، قال: فزَوَّجَها إيَّاه. .
عنِ الحسَنِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، قالَ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ الْمُزَنِيُّ أنَّها نَزلَتْ فيه، قالَ: كنتُ زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها، جاءَ يَخطُبُها، فقلتُ له: زَوَّجتُكَ، وفَرَّشتُكَ، وأَكرَمتُكَ فطَلَّقْتَها، ثُمَّ جئتَ تَخطُبُها، لا واللهِ لا تَعودُ إليها أَبدًا، قالَ: وكان رَجلًا لا بأسَ به، وكانتِ المرأةُ تُريدُ أنْ تَرجِعَ إليه، قالَ: فأَنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ، فقلتُ: الآنَ أَفعلُ يا رسولَ اللهِ، فزَوَّجتُها إيَّاه. .
أنه استفتى ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أُعتِقا بعدَ ذلك ، هل يصلحُ للرجلِ أن يخطبَها ؟ قال ابنُ عباسٍ : نعم ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى بذلك .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في رجل مَملوكٍ كانت تحتَهُ مَملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقتينِ فبانَت منهُ ، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلِكَ هل يصلُحُ للرَّجلِ أن يخطِبَها ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : نعَم وقضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زعمَ ابنُ عبَّاسٍ .
عن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ، أنَّ أبا حسنٍ مَوْلى بَني نَوْفَلٍ أخبَرهُ أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في رجُلٍ مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، فبانتْ منه، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلكَ، هل يصلُحُ للرجُلِ أنْ يخطُبَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعَمْ، وقضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زعَم ابنُ عبَّاسٍ. .
أنَّ جُمْلَ بنتَ يَسارٍ أختَ مَعقلِ بنِ يسارٍ كانت تحت أَبي البداحِ بنِ عاصمٍ فطلَّقها فانقضتْ عِدَّتُها فخطبَها .
كانَت لي أُختٌ تُخطَبُ إليَّ، وقال إبراهيمُ، عن يونُسَ، عَنِ الحَسَنِ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ، ح حَدَّثَنا أبو مَعمَرٍ، حَدَّثَنا عبدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا يونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، أنَّ أُختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طَلَّقَها زَوجُها، فتَرَكَها حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فخَطَبَها فأبى مَعقِلٌ، فنَزَلَت: {فلا تَعضُلوهنَّ أن يَنكِحنَ أزواجَهنَّ}. .
عنْ مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ، أنَّ أُختَهُ طلَّقَها زَوجُها، فأَرادَ أنْ يُراجِعَها، فمَنَعَها مَعْقِلٌ فأَنزلَ اللهُ في ذلك: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]. .
لا مزيد من النتائج