نتائج البحث عن
«أن مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سُلَيْمانَ بنِ يسارٍ : أنَّ نُفَيْعًا مُكاتبًا لأمِّ سلمةَ أو عبدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حرَّةٌ فطلَّقَها اثنتينِ ثُمَّ أرادَ أن يراجعَها فأمرَهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأتيَ عثمانَ بنَ عفَّانَ يسألَهُ فذَهَبَ إليه فلقيَهُ عندَ الدَّرجِ آخذًا بيدِ زيدِ بنِ ثابتٍ فسألَهُما فابتدراهُ جميعًا فقالا : حرُمَتْ عليكَ حرُمَتْ عليكَ. .
أنَّ نُفَيعًا مُكاتَبًا لأُمِّ سَلَمةَ طلَّق امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَيْنِ فاستَفْتى عُثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: حُرِّمتْ عليكَ. .
أنَّ مُكاتَبًا كان لأُمِّ سَلَمةَ زوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عبْدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتَيْنِ، ثمَّ أراد أنْ يُراجِعَها فأمَرهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأتيَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ، فيسألَهُ عن ذلكَ، فذهَب إليه فلقِيهُ عندَ الدَّرَجِ آخِذًا بيَدِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، فسألهما فابتدَراهُ جميعًا، فقالا: حُرِّمتْ عليكَ حُرِّمتْ عليكَ. .
أنَّ نُفَيْعًا مُكاتَبَ أُمِّ سَلَمةَ، ثمَّ ذكَرَ مِثْلَ حديثِ يونُسَ عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن أبي الزِّنادِ. [ أي حديث عن : أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبدا، كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.]$ .
أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
أنَّ عثمانَ بن عفانٍ ، وزيدُ بن ثابتٍ ، ومروانُ بن الحكمِ كانوا يخمرونَ وجوههُم وهم حرمٌ .
سمِعْتُ عليًّا رضِيَ اللهُ عنه يقولُ -وسُئلَ عن رجُلٍ كانت تحتَهُ أَمَةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، ثمَّ اشتَراها أيَطَؤُها؟ فأبى ذلكَ. .
[ عن ] عثمانَ وابنِ عمرَ وزيدٍ بنِ ثابتٍ أن الأمةَ إذا أُعتقت تحت العبدِ فطلاقُها طلاقُ عبدٍ وعدتُها عدةُ حرةٍ .
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ وعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ وجابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ وزيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ الزبَيرِ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم إباحَةُ تغطيةِ المُحرمِ وجهَهُ والفُتيا بهِ .
عن عثمانَ بنَ عفانٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ فهيَ تطليقةٌ بائنةٌ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
حديثُ عثمانَ بنِ عفَّانَ وأبي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ وعَبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وأبي الدَّرداءِ وزيدِ بنِ ثابتٍ وفَضالةَ بنِ عُبَيْدٍ في المسحِ على الخفَّينِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ مُعَتِّبٍ أخبَرَه، أنَّ أبا حَسَنٍ مولى بني نَوفلٍ أخبَرَه أنَّه استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحته مَملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتينِ، ثم عُتِقا بعد ذلك: هل يَصلُحُ له أنْ يَخطِبَها؟ قال: نعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
لا مزيد من النتائج