نتائج البحث عن
«أن مملوكا كان بين عشرة ، فأعتق تسعة منهم ، وأبى العاشر أن يعتق ، وقال : يا رسول»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عَبدًا كان بين عَشَرةٍ، فأعتَقَ تِسعَةٌ منهم، وأبَى العاشِرُ أنْ يُعتِقَ، وقال: يا رسولَ اللهِ، سَمائي، قال: سَماؤُك فيه. .
عن رجلٍ من بني عذرةَ أنَّ رجلًا منهم أعتق مملوكًا لهُ عند موتِه وليس لهُ مالٌ غيرُه ، فأعتق رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلثَه وأمرَه أن يسعى في الثلثينِ .
عن رجل من بني عذرة منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره ، فأعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثه وأمره أن يسعى في الثلثين
عن رَجلٍ من بَني عُذرةَ منهم أعتقَ مَملوكًا لَهُ عندَ موتِهِ وليسَ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فأعتقَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ثُلثَهُ، وأمرَهُ أن يَسعى في الثُّلُثَيْنِ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتق أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا فإنه يقومُ عليه بأعلى القيمةِ ثم يعتقُ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قضى أنَّ العبدَ إذا كان بَينَ اثنينِ فأعتَقَ أحدُهما نصيبَه، أنَّ الذي لم يُعتِقْ إن شاء ضَمَّن المعتِقُ القيمةَ، فإن لم يكُنْ عِندَه استسعى العبدَ غَيرَ مَشقوقٍ عليه .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان عبْدٌ بيْنَ اثنينِ، فأعْتَقَ أحدُهم نَصيبَه؛ فإنْ كان مُوسِرًا يُقَوَّمُ عليه قِيمةً، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه ، فإن كانَ موسِرًا ، يقوَّمُ عليهِ قيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ ، ثُمَّ يعتَقَ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بين اثنينِ فأعتقَ أحدُهم نصيبَه فإن كان مُوسرًا يُقَوَّمُ عليه قيمةً لا وكسَ فيها ولا شططَ ثم يُعتقُ .
أنَّ العاصِ بنَ وائلٍ أوصى أن يُعتَقَ عنه مِن مالِه مائةُ رَقَبةٍ، فأعتَقَ ابنُه هِشامٌ خَمسينَ رقَبةً، فأراد ابنُه عَمْرٌو أن يُعتِقَ عنه الخَمسينَ الباقيةَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبي أوصى بعِتقِ مائةِ رَقَبةٍ، وإنَّ هِشامًا أعتَقَ خمسينَ رَقَبةً وبَقِيَت خمسونَ رَقَبةً، أوَأُعتِقُ عنه؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان مُسلِمًا فأعتَقْتُم عنه، أو تصَدَّقْتُم عنه، أو حجَجْتُم عنه؛ بلَغَه ذلك .
أنَّ العاصِ بنَ وائلٍ أَوصى أن يُعتَقَ عنهُ مائةُ رقَبةٍ، فأعتقَ ابنُهُ هشامٌ خمسينَ رقبةً، فأرادَ ابنُهُ عمرٌو أن يُعتِقَ عنهُ الخمسينَ الباقيةَ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ: إنَّ أبي أوصى بِعتقِ مائةِ رقبةٍ، وإنَّ هشامًا أعتقَ عنهُ خمسينَ رقبةً وبقِيَت خَمسونَ رقبةً، أفأُعتقُ عنهُ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّمَ: لَو كانَ مسلِمًا فأعتقتُمْ عنهُ أو تصدَّقتُمْ عنهُ أو حجَجتُمْ عنهُ بلغَهُ ذلِكَ .
عن أبي قِلابةَ: عن رَجُلٍ مِن بَني عُذْرةَ مِنهم أَعتَقَ مَمْلوكًا له عنْدَ مَوْتِه وليس له مالٌ غَيْرُه، فأَعتَقَ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثُلُثَه، وأمَرَ أن يَسْعى في الثُّلُثَينِ. .
لا مزيد من النتائج