نتائج البحث عن
«أن مولى لقوم مات ، ولم يترك إلا ابن أخ له ، وأخوه مملوك ، وقد كان قضى شريح»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مولًى يُقالُ له أبو صالحٍ وله أخٌ مملوكٌ فاشتراه فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : قد عُتِق حين ملكتَه .
كانَ لرسولِ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - مولًى يقالُ لَهُ صالحٌ وله أخٌ مملوكٌ فاشتَراهُ فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - قد عُتقَ حينَ ملَكتَهُ .
أنَّ أبا حسنٍ مولى بني نوفَلٍ استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتَينِ ثمَّ أعتقَها بعدَ ذلكَ هل يصلُحُ لهُ أن يخطِبَها قالَ نعَم قضى بذلكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم .
أنَّ أبا حَسنٍ مَولى بَني نَوْفَلٍ، أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَملوكٍ، كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطَلَّقَها تَطليقتينِ، ثُمَّ أَعْتَقَها بعدَ ذلكَ، هل يَصلُحُ له أنْ يَخطُبَها؟ قالَ: نَعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
أنه [ يعني أبو حَسَنٍ مَوْلَى بني نَوْفَلٍ ] استَفْتَى ابنَ عباسٍ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلقها تَطْلِيقَتَيْنِ ثم عُتِقَا بعد ذلك هل يَصْلُحُ له أن يَخْطُبَها قال نعم قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم .
أنَّ عُمَرَ بنَ مُعَتِّبٍ أخبَرَه، أنَّ أبا حَسَنٍ مولى بني نَوفلٍ أخبَرَه أنَّه استفتى ابنَ عبَّاسٍ في مملوكٍ كانت تحته مَملوكةٌ فطلَّقَها تطليقتينِ، ثم عُتِقا بعد ذلك: هل يَصلُحُ له أنْ يَخطِبَها؟ قال: نعَمْ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
[عن] عَمْرِو بنِ مُغيثٍ أَخبَرَه أنَّ أبا حَسَنٍ -مَوْلى بَني نَوْفَلٍ- أَخبَرَه أنَّه اسْتَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في مَمْلوكٍ كانَت تحتَه مَمْلوكةٌ، فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ أُعتِقا بَعْدَ ذلك، هل يَصلُحُ له أن يَخطُبَها؟ قالَ: نَعمْ، قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَجُلًا ماتَ ولَم يَترُكْ وارِثًا إلَّا عَبدًا هو أعتَقَه، فأعطاهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَه .
أنَّ رجلًا ماتَ ولمْ يتْرُكْ وارِثًا إلَّا غُلامًا كانْ أَعْتَقَهُ ، فجَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ميرَاثَهُ للغُلامِ .
عَنِ ابنِ سيرينَ قال: حَضَرتُ شُرَيحًا قَضى لأعمى بالعُمرى، فقال له الأعمى: يا أبا أُمَيَّةَ، بما قَضَيتَ لي؟ فقال شُرَيحٌ: لستُ أنا قَضَيتُ لكَ، ولَكِنَّ مُحَمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى لكَ مُنذُ أربَعينَ سَنةً، قال: مَن أُعمِرَ شَيئًا حَياتَه فهو لورَثَتِه إذا ماتَ .
عن عُمَرَ بنِ مُعتِّبٍ، أنَّ أبا حَسَنٍ مَوْلى بَني نَوفَلٍ، أخبَرَه أنَّه استَفْتَى ابنَ عبَّاسٍ في مَمْلوكٍ تحتَه مملوكةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثم عَتَقَا، هل يَصلُحُ أنْ يَخطُبَها؟ قال: نَعَمْ؛ قَضَى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وفي روايةٍ: بَقِيَتْ لك واحدةٌ، قَضَى بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّ مَولًى لها تُوُفِّيَ ولم يَترُكْ إلَّا ابنةً واحدةً، فقَضَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ لابنتِهِ النِّصْفَ، ولابنةِ حَمْزةَ النِّصْفَ. .
أنه استفتى ابن عباسٍ في مملوكٍ كان تحتهُ مملوكَةٌ فطلّقها تطليقةً فبانَتْ منهُ ثم إنهما أُعتقَا بعد ذلكَ هل يصلحَ للرجلِ أن يخطبَها قال ابن عباسٍ إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قضى في ذلكَ ولم يَزِدْ على هذا شيئا .
مَن أعتَقَ نصيبًا له في مَمْلوكٍ عتَقَ من مالِه إنْ كان له مالٌ، ولم يذكُرِ ابنُ المُثنَّى النَّضْرَ بنَ أنَسٍ. وهذا لفظُ ابنِ سُوَيدٍ. .
إنَّ رجُلا مات على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يَدَعْ وارثًا إلا مَوْلًى له هو أعتَقَهُ ، فأعطاهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِيراثَهُ .
لا مزيد من النتائج