نتائج البحث عن
«أن مولى لها توفي ولم يترك إلا ابنة واحدة ، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وآله»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ مَولًى لها تُوُفِّيَ ولم يَترُكْ إلَّا ابنةً واحدةً، فقَضَى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ لابنتِهِ النِّصْفَ، ولابنةِ حَمْزةَ النِّصْفَ. .
أنَّ رجُلًا توفِّيَ على عهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يدَعْ وارِثًا إلَّا مولًى هوَ أعتقهُ فأعطاهُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ميراثَهُ .
أنَّ رجلًا من أسلَم يُقالُ لهُ عُبَيدُ بنُ [ عويْمِر ] قال : وقعَ عمِّي علَى وليدةً فحملَت بغلامٍ يُقالُ لهُ حمامٌ وذلكَ في الجاهليةِ ، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فكلَّمَه في ابنِه ، فقال لهُ : خُذ ابنَك فأخذَه ، فجاء مَولَى الوليدةِ فعرضَ عليهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ غُلامَينِ فقال : خُذ أحدَهما ودَعْ للرَّجلِ ابنَه ، فأخذَ غُلامًا اسمُه رافعٌ وتركَ لهُ ابنَه ، ثمَّ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ عرفَ ابنَه فأخذَه ففِكاكُه رقبةٌ .
توفي مولىً لحمزةَ بنِ عبدِ المطلبِ فأعطى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ابنةَ حمزةَ النصفَ طعمةً وقبضَ النصفَ .
مات رجلٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ولم يتركْ وارثًا ، إلا عبدًا له هو أعتَقه فأعطاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ ميراثَه .
أنَّ رجلًا ماتَ ولمْ يتْرُكْ وارِثًا إلَّا غُلامًا كانْ أَعْتَقَهُ ، فجَعَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ ميرَاثَهُ للغُلامِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّم دفن ابنَهُ إبراهيمَ ولم يصلِّ عليه .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها بنتَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، وكانت تحتَ ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صَداقًا، فابتَغَت أُمُّها صَداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ لم نُمسِكْه، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعَلوا بينَهما زَيدَ بنَ ثابتٍ، فقَضى ألَّا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى في الرحبةِ تكون في الطريقِ ثم يريد أهلُها البنيانَ فيها فقضى أن يُتركَ الطريقُ سبعةَ أذرعٍ وكانت تلك الطريقُ تُسمى الميتاءَ .
أنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولم يَدَعْ وارِثًا إلَّا مَولًى هو أعتَقَه [فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل له أحدٌ؟ قالوا: لا، إلَّا غُلامًا له كان أعتَقَه، فجَعَل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ميراثَه له] .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ. .
"أنَّ مَولًى لحَمزةَ توُفِّيَ وتَرَكَ ابنَتَه وابنةَ حَمزةَ، فأعطى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ ابنَتَه النِّصفَ، وابنةَ حَمزةَ النِّصفَ" .
أنَّ امرأةً تزوَّجها رجلٌ ثمَّ مات عنها ولم يفرِضْ لها صداقًا ولم يكنْ دخل بها فقال ابنُ مسعودٍ : أرَى لها مهرَ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدَّةُ ، فشهِدَ معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم قضَى في بِرْوَعَ ابنةَ واشِقٍ بمثلِ ما قضَى .
حَديثٌ رَواه حمَّادُ بنُ زَيدٍ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عَوْسَجةَ مَوْلى ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا تَوُفِّيَ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يَدَعْ وارِثًا، إلَّا مَوْلًى هو أَعتَقَه...، الحَديثَ. فقُلْتُ له: فإنَّ ابنَ عُيَيْنةَ، ومُحمَّدَ بنَ مُسلِمٍ الطَّائِفيَّ يَقولانِ: عن عَوْسَجةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأمُّها بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ، كانت تحت ابنٍ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فمات، ولم يدخُلْ بها، ولم يُسَمِّ لها صداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صداقٌ، ولو كان لها صداقٌ لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها، فأبَتْ أن تَقبَلَ ذلك، فجعَلوا بينهما زيدَ بنَ ثابتٍ، فقضى أنْ لا صداقَ لها، ولها الميراثُ. .
لا مزيد من النتائج