نتائج البحث عن
«أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالرطب أو بتمر ، ولم يرخص»· 12 نتيجة
الترتيب:
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العرايا بالرُّطَبِ وبالتمرِ، ولم يرخص في غير ذلك. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في بيعِ العرايا ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا أنْ تُباعَ بخَرصِها، ولم يُرَخِّصْ في غَيرِ ذلك. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العَرايا، أنْ تُباعَ بخَرْصِها، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك. .
بالرُّطَبِ وبالتَّمرِ ولم يرخِّص في غيرِ ذلك [ أي بيعُ العَرايا ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أرخصَ في بيعِ العرايا بالرطبِ لمْ يُرخصْ في غيرِ ذلكَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تَبيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. قال سالِمٌ: وأخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولَم يُرَخِّصْ في غيرِه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنَةِ، والمُزابَنَةُ: أنْ يُباعَ ما في رُؤوسِ النَّخْلِ بتَمرٍ بكَيْلٍ مُسمًّى، إنْ زادَ فلي، وإنْ نَقَصَ فعليَّ. قال ابنُ عُمَرَ، حدَّثَني زَيدُ بنُ ثابتٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بخَرْصِها. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بَيعِ العَرايا بالتَّمرِ أوِ الرُّطبِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ رخَّصَ في بيعِ العرايا فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ أو كذا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص في بيعِ العرايا فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ أو خمسةِ أوسُقٍ .
لا مزيد من النتائج