نتائج البحث عن
«أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك
أن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه قال : هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا منه شيئا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضى عن غارمهم وأن يعطى فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك .
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه. .
أنَّ نَجْدَةَ الحَرُورِيَّ حينَ خرَجَ مِن فِتنةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُرْبى؛ لِمَنْ تَراهُ؟ قال: هو لنا؛ لِقُرْبى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قَسَمَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم، وقدْ كان عمَرُ عرَضَ علينا منه شيئًا رَأيناهُ دونَ حقِّنا فرَدَدْناهُ عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الذي عَرَضَ عليهم أنْ يُعِينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقْضِيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعْطِيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزِيدَهم على ذلك. .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ أنَّ نَجدَةَ الحَروريَّ حين خرَجَ مِن فِتنَةِ ابنِ الزُّبَيرِ أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهمِ ذي القُربى: لِمَن تَراه؟ قال: هو لنا، لِقُربى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهم، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا منه شَيئًا، رأَيناه دونَ حَقِّنا، فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه، وكان الَّذي عرَضَ عليهم أنْ يُعينَ ناكِحَهم، وأنْ يَقضيَ عن غارِمِهم، وأنْ يُعطيَ فَقيرَهم، وأبى أنْ يَزيدَهم على ذلك. .
أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ خرَج في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ أرسَل إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن سهمِ ذوي القربى لِمَن هو ؟ فقال: هو لأقرباءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَمه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم وقد كان عمرُ عرَض علينا منه عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا فردَدْنا عليه وأبَيْنا أنْ نقبَلَه فكان عرَض عليهم أنْ يُعِينَ ناكحَهم وأنْ يقضيَ عن غارمِهم وأنْ يُعطيَ فقيرَهم وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك .
أنه حين حج في فتنةِ ابنِ الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن سهمِ ذي القُربى ويقول لمِن تراه قال ابنُ عباسٍ لقُربَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قسَمه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقد كان عمرُ عرَض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقِّنا فرددْناه عليه وأبَينا أن نقبلَه .
حينَ حجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبَيْرِ، أرسلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، يسألُهُ عن سَهْمِ ذي القربى، ويقولُ: لمن تراهُ؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قسمَهُ لَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وقد كانَ عمرُ عرضَ علَينا من ذلِكَ عرضًا رأيناهُ دونَ حقِّنا، فرَدَدناهُ علَيهِ وأبَينا أن نقبلَهُ .
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
كتب نجدة الحروري إلى ابن عبًاس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عبًاس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن .
كتَبَ نَجْدةُ الحَروريُّ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن النِّساءِ: هل كُنَّ يَشهَدْنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ وهل كان يُضرَبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قال: فأنا كتَبتُ كتابَ ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجْدةَ: قد كُنَّ يحضُرنَ الحربَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَّا أنْ يُضرَبَ لهنَّ بسهمٍ، فلا، وقد كان يُرضَخُ لهنَّ. .
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
لا مزيد من النتائج