نتائج البحث عن
«أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن اكتب إلي من ذوو القربى»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ نجدةَ بنَ عامرٍ كتب إلى ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : أنِ اكْتبْ إليَّ مَن ذَوو القُربَى الذين ذكرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ، وفرض لهم مما أفاء اللهُ على رسولِه ؟ ومتى ينقضي يتمُ اليتيمِ ؟ وهل يُقتلُ صبيانُ المشركين ؟ وهل للنساءِ والعبيدِ إذا حضروا البأسَ من سهمٍ معلومٍ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : لولا أني أخافُ أن يقعَ في شيءٍ ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهدٌ : أما ذَوو القربَى فإنَّا كنَّا نرَى أنهم قَرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأبَى ذلكَ علَينا قومُنا ، وأما صبيانُ المشركين فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لم يقتلْ منهم أحدًا فلا تقتلْ ، إلا أنْ تعلمَ ما علِم الخضِرُ من الغلامِ الذي قتله ، وأمَّا ما سألتَ عن انقضاءِ يتمِ اليتيمِ فإذا بلغ الحلمَ وأُونِسَ منه رُشدُه فقد انقضَى يُتمُه ، فادفعْ إليه مالَه، وأما النساءُ والعبيدُ فلمْ يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إذا حضَروا البأسَ ؛ ولكن يُحذَونَ من غَنائمِ القومِ
أنَّ نجدةَ بنَ عامرٍ كتب إلى ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما : أنِ اكْتبْ إليَّ مَن ذَوو القُربَى الذين ذكرهم اللهُ عزَّ وجلَّ ، وفرض لهم مما أفاء اللهُ على رسولِه ؟ ومتى ينقضي يتمُ اليتيمِ ؟ وهل يُقتلُ صبيانُ المشركين ؟ وهل للنساءِ والعبيدِ إذا حضروا البأسَ من سهمٍ معلومٍ ؟ فقال ابنُ عباسٍ : لولا أني أخافُ أن يقعَ في شيءٍ ما كتبت إليه ، فكتب إليه وأنا شاهدٌ : أما ذَوو القربَى فإنَّا كنَّا نرَى أنهم قَرابةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأبَى ذلكَ علَينا قومُنا ، وأما صبيانُ المشركين فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ لم يقتلْ منهم أحدًا فلا تقتلْ ، إلا أنْ تعلمَ ما علِم الخضِرُ من الغلامِ الذي قتله ، وأمَّا ما سألتَ عن انقضاءِ يتمِ اليتيمِ فإذا بلغ الحلمَ وأُونِسَ منه رُشدُه فقد انقضَى يُتمُه ، فادفعْ إليه مالَه، وأما النساءُ والعبيدُ فلمْ يكنْ لهم سهمٌ معلومٌ إذا حضَروا البأسَ ؛ ولكن يُحذَونَ من غَنائمِ القومِ .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ نجدةَ كتب إليه يسألُه عن ذوي القربى الذين ذكر اللهُ فكتب إليه إنا كنا نرى أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومُنا وقالوا قريشٌ كلُّها ذوو قُربى .
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
كتَبَ نَجْدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُهُ عنِ المَرأةِ والعَبدِ إذا حضَرا البأْسَ، هل يُسهَمُ لهما؟ فكتَبَ إليه ابنُ عبَّاسٍ -وأنا شاهِدٌ-: لم يَكُنْ يُسهَمُ لهما إذا حضَرا البأْسَ، إلَّا أنْ يُحْذَيا مِن غَنائمِ القَومِ. .
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ .
كتَب نَجْدَةُ بنُ عامرِ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عباسٍ حينَ قرأَ كتابَه وحينَ كتَب جوابَه فكتَب إليه : إنك سألتَني وذَكَر الحديثَ قال : وسَألتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقتُلُ من صِبيانِ المشركينَ أَحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتُلُ منهُم أَحَدًا وأنت فلا تقتُلْ منهم أَحَدًا إلا أنْ تكونَ تعلمُ منهم ما علِم الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قتَله .
كتَبَ نَجدَةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن أَشياءَ، فشهِدتُ ابنَ عبَّاسٍ حين قرَأَ كِتابَه وحين كتَبَ جوابَه، فكتَبَ إليه إنَّك سأَلتَني... وذكَرَ الحَديثَ، قال: وسأَلتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشركين أَحدًا؟ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُ منهم أَحدًا، وأنت فلا تَقتُلْ منهم أَحدًا، إلَّا أنْ تَكونَ تَعلَمُ منهم ما علِمَ الخَضِرُ مِن الغُلامِ حين قتَلَه. .
920 - وسَألْتُ أبي عن حَديثٍ رَواه جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ هُرْمُزٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهْمِ ذي القُرْبى، وعن قَتْلِ الوِلْدانِ... الحَديثَ. ورَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، مُرسَل؟ .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال: فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، وقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن نَتنٍ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه، ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَ عن سَهمِ ذي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم نَحنُ، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألتَ عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، ودُفِعَ إليه مالُه، فقدِ انقَضى يُتمُه، وسَألتَ: هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ منهم أحَدًا، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ منهم ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ حينَ قَتَلَه، وسَألتَ عَنِ المَرأةِ والعَبدِ هل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ فإنَّهم لم يَكُنْ لهم سَهمٌ مَعلومٌ، إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ القَومِ. .
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه. .
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُ عن السارقِ فكتب إليه بمثلِ قولِ عليٍّ [بقطعِ يدِه ثم رجلِه] .
لا مزيد من النتائج