نتائج البحث عن
«أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، يسأله عن سهم ذوي القربى»· 14 نتيجة
الترتيب:
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ نجدةَ كتب إليه يسألُه عن ذوي القربى الذين ذكر اللهُ فكتب إليه إنا كنا نرى أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومُنا وقالوا قريشٌ كلُّها ذوو قُربى .
كتبَ نَجدةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يَسألُهُ عن قَتلِ الوِلدانِ، فَكَتبَ إليهِ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ لا يَقتلُهُم .
أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ خرَج في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ أرسَل إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن سهمِ ذوي القربى لِمَن هو ؟ فقال: هو لأقرباءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَمه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم وقد كان عمرُ عرَض علينا منه عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا فردَدْنا عليه وأبَيْنا أنْ نقبَلَه فكان عرَض عليهم أنْ يُعِينَ ناكحَهم وأنْ يقضيَ عن غارمِهم وأنْ يُعطيَ فقيرَهم وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك .
أنَّ نَجْدةَ الحَروريَّ حينَ حَجَّ في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ، أرسَلَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسألُه عن سهمِ ذي القُربى، ويقولُ: لمَن تراه؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: لقُربى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قسَمَه لهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد كان عُمَرُ عرَضَ علينا مِن ذلك عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا؛ فردَدْناه عليه، وأبَيْنا أنْ نَقبَلَه. .
920 - وسَألْتُ أبي عن حَديثٍ رَواه جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ، عن يَزيدَ بنِ هُرْمُزٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن سَهْمِ ذي القُرْبى، وعن قَتْلِ الوِلْدانِ... الحَديثَ. ورَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن قَيْسِ بنِ سَعْدٍ: أنَّ نافِعَ بنَ الأَزرَقِ كَتَبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ، مُرسَل؟ .
عن يَزيدَ بنِ هُرمُزَ، قال: كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن أشياءَ، فشَهِدتُ ابنَ عَبَّاسٍ حينَ قَرَأ كِتابَه، وحينَ كَتَبَ جَوابَه، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: واللهِ لَولا أن أرُدَّه عن شَرٍّ يَقَعُ فيه ما كَتَبتُ إليه ولا نُعمةَ عَينٍ، قال: فكَتَبَ إليه: إنَّكَ سَألتَني عن سَهمِ ذَوي القُربى الذي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: مَن هُم؟ وإنَّا كُنَّا نَرى أنَّ قَرابةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا، وسَألَه عَنِ اليَتيمِ: مَتى يَنقَضي يُتمُه؟ وإنَّه إذا بَلَغَ النِّكاحَ، وأونِسَ منه رُشدٌ، دُفِعَ إليه مالُه، وقدِ انقَضى يُتمُه. وسَألَه: هَل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا؟ فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْ منهم أحَدًا، وأنتَ فلا تَقتُلْ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه. وسَألَه عَنِ المَرأةِ والعَبدِ: هَل كان لهما سَهمٌ مَعلومٌ إذا حَضَروا البَأسَ؟ وأنَّه لم يَكُنْ لهما سَهمٌ مَعلومٌ إلَّا أن يُحذَيا مِن غَنائِمِ المُسلِمينَ .
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
أن نجدةَ الحروريّ حين خرج في فتنة ابن الزبيرِ أرسل إلى ابنِ عباسٍ، يسأله عن سهم ذي القربى : لمن تراه ؟ قال : هو لنا، لقربى رسولِ اللهِ، قسمه رسولُ اللهِ لهم . وقد كان عمرُ عرض علينا شيئًا، رأيناه دون حقِّنا، فأبينا أن نقبلَه، وكان الذي عرض عليهم : أن يعين ناكحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويعطي فقيرَهم . وأبى أن يزيدَهم على ذلك .
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عنْ قتلِ الولدانِ ويذكرُ في كتابِهِ إنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتلَ المولودَ قال يزيدُ فأنا كتبتُ كتابَ ابنِ عباسٍ بيدي جوابهُ إلى نجدةَ أمَّا بعدُ فإنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُني عنْ قتلِ الولدانِ وتذكرُ في كتابِكَ أنَّ العالمَ صاحبَ موسى قدْ قتل المولودَ فلو كنتَ تعلمُ مِنَ الولدانِ ما علم ذلكَ العالمُ لقتلتَ ولكنكَ لا تعلمُ وقد نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنْ قتلِهمْ .
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألهُ عن قتلِ الولدانِ فكتب إليه : كتبتَ تسألُني عن قتلِ الولدانِ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتلُهم وأنت فلا تقتلُهم إلا أن تعلمَ منهم مثلَ ما علمَ صاحبُ موسَى من الغلامِ .
لا مزيد من النتائج