حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فكتب : كتبت تسألني عن»· 14 نتيجة

الترتيب:
حديث: "أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يسألُه عن سَهمِ ذي القُربى [فكتَبَ إليه: إنَّه لَنا، وقد كانَ عُمَرُ دعانا لنُنكِحَ منه أيَامَانا، ويَخدِمَ منه عائِلَنا، فأبَينا عليه إلَّا أن يُسلِمَه لنا كُلَّه، وأبى ذلك علينا، قال ابنُ هرمزَ: أنا كتَبتُ ذلك الكتابَ مِن ابنِ عبَّاسٍ إلى نَجدةَ]". .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/507
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ أَنس بن عياض، عَن عُبَيد الله، عَن الزُّهْرِيّ عنه
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ نجدةَ كتب إليه يسألُه عن ذوي القربى الذين ذكر اللهُ فكتب إليه إنا كنا نرى أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومُنا وقالوا قريشٌ كلُّها ذوو قُربى .
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
فتح القدير · 2/438
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهزيادة قوله وقالوا قريش كلها تفرد بها أبو معشر وفيه ضعف
كتب نجدةُ إلى ابنِ عباسٍ يسألهُ عن قتلِ الولدانِ فكتب إليه : كتبتَ تسألُني عن قتلِ الولدانِ وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يكنْ يقتلُهم وأنت فلا تقتلُهم إلا أن تعلمَ منهم مثلَ ما علمَ صاحبُ موسَى من الغلامِ .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/91
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كتبَ نَجدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَسأَلُه عن قَتلِ الوِلدانِ، فكتَبَ إليه: كتَبتَ تَسأَلُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكنْ يَقتُلُهم، وأنت فلا تَقتُلْهم، إلَّا أنْ تَعلَمَ منهم مِثلَ ما علِمَ صاحِبُ موسى مِن الغُلامِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3264
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
كَتَبَ نَجدةُ بنُ عامِرٍ الحَروريُّ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عَنِ العَبدِ والمَرأةِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ وعَن قَتلِ الوِلدانِ؟ وعَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اليُتمُ؟ وعَن ذَوي القُربى مَن هُم؟ فقال ليَزيدَ: اكتُبْ إليه، فلَولا أن يَقَعَ في أُحموقةٍ ما كَتَبتُ إليه، اكتُبْ: إنَّكَ كَتَبتَ تَسألُني عَنِ المَرأةِ والعَبدِ يَحضُرانِ المَغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما شيءٌ؟ وإنَّه ليس لهما شيءٌ إلَّا أن يُحذَيا، وكَتَبتَ تَسألُني عن قَتلِ الوِلدانِ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَقتُلْهُم، وأنتَ فلا تَقتُلْهُم إلَّا أن تَعلَمَ منهم ما عَلِمَ صاحِبُ موسى مِنَ الغُلامِ الذي قَتَلَه، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ اليَتيمِ مَتى يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ؟ وإنَّه لا يَنقَطِعُ عنه اسمُ اليُتمِ حتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ منه رُشدٌ، وكَتَبتَ تَسألُني عن ذَوي القُربى مَن هُم؟ وإنَّا زَعَمنا أنَّا هُم، فأبى ذلك علينا قَومُنا. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن نجدةَ – هو ابنُ عامرٍ الحروريُّ – كتب إلى ابنِ عباسٍ يسأله عن خمسِ خلالٍ فقال ابنُ عباسٍ: لولا أنْ أكتمَ علمًا ما كتبتُ [إليه، كتب] إليَّ نجدةُ أما بعدُ فأخبرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساءِ؟ وهل كان يضربُ لهن بسهمٍ؟ وهل كان يقتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقضي يُتمُ اليتيمِ؟ وعن الخمسِ لمن هو؟ فكتب إليه ابنُ عباسٍ: كتبتَ تسألُني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ فيداوين الجرحى ويحذينَ من الغنيمةِ وأما بسهمٍ فلم يضربْ لهن وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يقتلِ الصبيانَ فلا تقتلِ الصبيانَ. وكتبتَ تسألُني: متى ينقضي يتمُ اليتيمِ؟ فلعَمري إنَّ الرجلَ لتنبتُ لحيتُه وإنه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه ضعيفُ العطاءِ منها وإذا أخذ لنفسِه من صالحِ ما يأخذُ الناسُ فقد ذهب عنه اليتمُ. وكتبتَ تسألُني عن الخُمسِ لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومُنا ذاك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/290
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتصل
أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خَمسِ خِلالٍ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: لَولا أن أكتُمَ عِلمًا ما كَتَبتُ إليه، كَتَبَ إليه نَجدةُ: أمَّا بَعدُ؛ فأخبِرْني هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ؟ وهل كان يَضرِبُ لهنَّ بسَهمٍ؟ وهل كان يَقتُلُ الصِّبيانَ؟ ومَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ وعَنِ الخُمسِ لمَن هو؟ فكَتَبَ إليه ابنُ عَبَّاسٍ: كَتَبتَ تَسألُني هل كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغزو بالنِّساءِ؟ وقد كان يَغزو بهنَّ، فيُداوينَ الجَرحى، ويُحذَينَ مِنَ الغَنيمةِ، وأمَّا بسَهمٍ فلم يَضرِبْ لهنَّ، وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ، وكَتَبتَ تَسألُني: مَتى يَنقَضي يُتمُ اليَتيمِ؟ فلَعَمري، إنَّ الرَّجُلَ لَتَنبُتُ لحيَتُه وإنَّه لَضَعيفُ الأخذِ لنَفسِه، ضَعيفُ العَطاءِ منها، فإذا أخَذَ لنَفسِه مِن صالِحِ ما يَأخُذُ النَّاسُ فقد ذَهَبَ عنه اليُتمُ، وكَتَبتَ تَسألُني عَنِ الخُمسِ لمَن هو؟ وإنَّا كُنَّا نَقولُ: هو لَنا، فأبى علينا قَومُنا ذاكَ. وفي روايةٍ: أنَّ نَجدةَ كَتَبَ إلى ابنِ عَبَّاسٍ يَسألُه عن خِلالٍ... [وفي روايةٍ]: وإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يَقتُلُ الصِّبيانَ، فلا تَقتُلِ الصِّبيانَ، إلَّا أن تَكونَ تَعلَمُ ما عَلِمَ الخَضِرُ مِنَ الصَّبيِّ الذي قَتَلَ. [وفي روايةٍ]: وتُمَيِّزَ المُؤمِنَ، فتَقتُلَ الكافِرَ، وتَدَعَ المُؤمِنَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1812
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن يزيدَ بنِ هُرْمُزَ، أنَّ نَجْدةَ كتَب إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُه عن سهمِ ذي القُرْبى؛ لمن هو؟ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه؟ وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لولا أنْ أرُدَّه عن شيءٍ يقَعُ فيه، ما أجبْتُه! وكتَب إليه: إنَّكَ كتبتَ إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُرْبى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقَرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأبى ذلك علينا قومُنا، وعن اليتيمِ؛ متى ينقضي يُتْمُه؟ قال: إذا احتَلمَ وأُونِسَ منه خيرٌ، وعن المرأةِ والعبدِ يشهَدانِ الغنيمةَ؟ فلا شيءَ لهما، ولكنَّهما يُحذَيانِ ويُعطَيانِ، وعن قتلِ أطفالِ المشركينَ؟ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقتُلْهم، وأنتَ فلا تقتُلْهم؛ إلَّا أنْ تعلمَ منهم ما علِمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتَلَه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2685
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط مسلم
أنَّ نجْدَةَ كتب إلى ابنِ عباسٍ يسألُهُ عن سهمِ ذي القُرْبَى لِمنْ هوَ وعن اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ وعن قَتْلِ أطفالِ المشركين فقال ابنُ عباسٍ : لولا أنْ أَرُدَّهُ عن شيٍء يَقعُ فيه ما أجبتهُ وكتبَ إليهِ : إنك كتبت إليَّ تسألُ عن سهمِ ذي القُربَى لِمَنْ هوَ وإنا كنَّا نراها لِقرابةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فَأَبَى ذلك علينا قومُنا وعن اليتيمِ متى يَنقضي يُتمُه قال : إذا احْتلمَ أو أُونِسَ منه خيرٌ وعن المرأةِ والعبدِ يشهدانِ الغنيمةَ فلا شيءَ لهما ولكنَّهما يُحذَيَانِ ويُعطيَانِ وعن قتلِ أطفالِ المشركين فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يَقتلْهم وأنت فلا تَقتلْهم إلا أنْ تعلمَ منهم ما علمَ الخَضِرُ من الغلامِ حينَ قتلَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 4/239
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ نجدةَ كتب إلى ابنِ عبَّاس ٍ يسألُه عن خمسِ خِصالٍ ، فقال ابنُ عبَّاس ٍ : لولا أن أكتُمَ عِلمًا لما كتبتُ إليه ، فكتب إليه نجدةُ : أمَّا بعدُ : فأخبِرْني هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ ، وهل كان يضربُ لهنَّ بسهمٍ ، وهل كان يقتلُ الصِّبيانَ ، ومتَى ينقضي يتْمُ اليتيمِ ، وعن الخُمسِ لمن هو ؟ فكتب إليه ابنُ عبَّاس ٍ : كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يغزو بالنِّساءِ, فيُداوين الجرحَى فيُجزَيْن من الغنيمةِ ، فأمَّا السَّهمُ فلم يُضربْ لهنَّ ، وأنَّ الرَّجلَ ليشيبُ, وأنَّه لضعيفُ الأخذِ لنفسِه, ضعيفُ الإعطاءِ منها ، فإذا أخذ لنفسِه من أصلحَ ما يأخذُ النَّاسُ, فقد ذهب عنه اليُتمُ ، وكتبتَ تسألني عن الخُمسِ وإنَّا نقولُ : هو لنا وأبَى علينا قومُنا ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/239
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ نَجدةَ الحَروريَّ خرَج في فتنةِ ابنِ الزُّبيرِ أرسَل إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن سهمِ ذوي القربى لِمَن هو ؟ فقال: هو لأقرباءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قسَمه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم وقد كان عمرُ عرَض علينا منه عرضًا رأَيْناه دونَ حقِّنا فردَدْنا عليه وأبَيْنا أنْ نقبَلَه فكان عرَض عليهم أنْ يُعِينَ ناكحَهم وأنْ يقضيَ عن غارمِهم وأنْ يُعطيَ فقيرَهم وأبى أنْ يزيدَهم على ذلك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4824
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
كتب نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يَسْأَلُهُ عن قَتْلِ الصِّبْيانِ وعَنِ الخُمُسِ لِمَنْ هو وعَنِ الصَّبِيِّ متى يَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ و . . . . . قال فكتبَ إليهِ ابْنُ عباسٍ . . . . . . وأَمَّا الصَّبِيُّ فَيَنْقَطِعُ عنهُ اليُتْمُ إذا احْتَلَمَ . . . . .
الراوي
[عبدالله بن عباس]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات لكن الحجاج وهو ابن أرطأة مدلس وقد عنعنه لكن يقويه الطرق الأخرى
كتَب نَجْدَةُ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسأَلُه عن أشياءَ فشهِدْتُ ابنَ عبَّاسٍ حينَ قرَأ الكتابَ وحينَ كتَب جوابَه وقال ابنُ عبَّاسٍ لولا أنْ أرُدَّه عن ضلالةٍ وقَع فيها ما كتَبْتُ إليه ولا نُعْمَةَ عَيْنٍ فكتَب إليه إنَّكَ سأَلْتَ عن سَهمِ ذي القُربى الَّذينَ ذكَر اللهُ أمرَهم وإنَّا كنَّا نرى أنَّ قَرابةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نحنُ هم فأبى ذلكَ علينا قومُنا وسأَلْتَ عنِ اليتيمِ متى ينقضي يُتْمُه وإنَّه إذا بلَغ النِّكاحَ وأُونِسَ منه رُشْدٌ دُفِع إليه مالُه وينقضي يُتْمُه وسأَلْتَ هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقتُلُ مِن صِبيانِ المُشرِكينَ أحَدًا وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمْ يقتُلْ منهم أحَدًا وسأَلْتَ عنِ المرأةِ والعبدِ هل لهم سَهمٌ معلومٌ إذا حضَروا وإنَّهم لَمْ يكُنْ لهم سَهمٌ معلومٌ إلَّا أنْ يُحذَوْا مِن غنائمِ القومِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن قيس بن سعد إلا جرير بن حازم
أنَّ نجدةَ الحروريَّ كتبَ إلى ابنِ عبَّاسٍ يسألُهُ، هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يغزو بالنِّساءِ؟ وَهل كانَ يضربُ لَهنَّ بسَهمٍ؟ فَكتبَ إليْهِ ابنُ عبَّاسٍ: كتبتَ إليَّ تسألُني هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يغزو بالنِّساءِ، وَكانَ يغزو بِهنَّ، فيداوينَ المرضى، ويُحذَينَ منَ الغنيمةِ، وأمَّا يسْهِمُ، فلم يضرب لَهنَّ بسَهمٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 1556
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج