نتائج البحث عن
«أن نعيما طلق امرأته تطليقتين ثم قال : هي عليه حرج ، فكتب في ذلك إلى عمر بن»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ عِندَ القُرأينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ، إنَّكَ قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ». فأمَرَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، وقال: «إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ». فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو كُنتُ طَلَّقتُها ثَلاثًا كان لي أن أُراجِعَها؟ فقال: «لا، كانت تَبِينُ، ويَكونُ مَعصيةً». .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعها تطليقتيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرأَيْنِ الباقييْنِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو كنتُ طلَّقتُها ثلاثًا أكان لي أن أُراجِعَها قال لا كانَتْ تَبِينُ وتكونُ معصيةً .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
عن قتادةَ أنَّ رجلًا طلَّق امرأتَهُ تطليقتينِ في الجاهليةِ , وطلقةً في الإسلامِ , فسأل عمرَ فقال : لا آمُرُكَ ولا أنهاكَ , فقال لهُ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ : لكنِّي آمُرُكَ , ليس طَلاقَكَ في الشِّرْكِ بشيٍء .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه الخَبَرَ، فأمَرَه أن يُراجِعَها -قال: ولَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك-، قال رَوحٌ: مُرْه أن يُرجِعَها .
في كلِّ قُرءٍ طلقةٌ [يعني حديث: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنه طلق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقتينِ أخراوينِ عند القُرأينِ الباقيينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ! ما هكذا أمرك اللهُ إنك قد أخطأت السنةَ والسنةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ قال : فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فراجعتُها ثم قال : إذا طهرت فطلقْ عندَ ذلك أو أمسكْ فقلت : يا رسولَ اللهِ ! أفرأيت لو أني طلقتُها ثلاثًا كان يحلُّ لي أن أراجعَها، قال : كانت تبينُ منك وتكونُ معصيةً] .
أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يُسألُ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ فأمَرَه أن يُراجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك لأبيه. .
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
[عن] عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّه طَلَّقَ امْرَأتَه تَطْليقةً وهي حائِضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطْليقتَينِ أُخراوَينِ عنْدَ القُرْأينِ الباقِيَينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: "يا ابنَ عُمَرَ، ما هكذا أمَرَك اللهُ، إنَّك قد أَخطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَسْتقبِلَ الطُّهْرَ، فتُطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ"، قالَ: فأمَرَني رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فراجَعْتُها، ثُمَّ قالَ: "إذا طَهُرَتْ فطَلِّقْ عنْدَ ذلك، أو أَمسِكْ"، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَفرَأيْتَ لو أنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا، كانَ يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قالَ: "كانَت تَبِينُ مِنك، وتكونُ مَعْصيةً. .
حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عمرَ أنه طلق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقتينِ أخراوينِ عند القُرأينِ الباقيينِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا ابنَ عمرَ ! ما هكذا أمرك اللهُ إنك قد أخطأت السنةَ والسنةُ أن تستقبلَ الطهرَ فتطلِّقَ لكلِّ قُرْءٍ قال : فأمرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فراجعتُها ثم قال : إذا طهرت فطلقْ عندَ ذلك أو أمسكْ فقلت : يا رسولَ اللهِ ! أفرأيت لو أني طلقتُها ثلاثًا كان يحلُّ لي أن أراجعَها ، قال : كانت تبينُ منك وتكونُ معصيةً .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
لا مزيد من النتائج