نتائج البحث عن
«أن نعيم بن دجاجة الأسدي ، طلق امرأته تطليقتين ، ثم قال لها : هي عليه حرج فكتب»· 15 نتيجة
الترتيب:
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ ، عن : عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ تَطليقتينِ ثمَّ عتقا أيتزوَّجُها ؟ قالَ: نعَم قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
أنَّ غلامًا لها طلَّقَ امرأتَهُ حرَّةً تَطْلَيقَتَيْنِ فاستفْتَتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرُمَتْ علَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما: أنَّ عبدًا له طلَّق امرأتَه تطليقتَيْنِ، فأمَره ابنُ عبَّاسٍ أن يُراجِعَها، فأبَى، فقال ابنُ عبَّاسٍ: هي لكَ، فاستحِلَّها بمِلْكِ اليَمينِ. .
سُئِلَ ابنُ عباسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتَيْنِ ثم أُعْتِقَا ، يَتَزَوَّجَها ؟ قال : نعم . فقيل له عمَن ؟ قال : قضى بذلك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. .
أن غلاما لابن عباسٍ طلّقَ امرأتهُ تطليقتينِ فقال له ابن عباسٍ أُرْجِعها لا أمّ لكَ فإنه ليسَ لكَ من الأمرِ شيء فأبَى فقال هيَ لكَ فخذها .
أنَّ غُلامًا لابنِ عبَّاسٍ طلَّق امرأتَهُ تَطليقَتَيْنِ، فقال له ابنُ عبَّاسٍ: أَرْجِعْها لا أُمَّ لكَ، فإنَّه ليس لكَ منَ الأمرِ شيءٌ، فأبى، فقال: هي لكَ فخُذْها. .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
سألَه عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه تَطْليقَتَينِ، ثم اختَلَعَت منه أيَنكِحُها؟ قال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم، ذكَرَ اللهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلعُ بينَ ذلك. .
قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ .
عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حرَّةٌ تطليقتينِ فسألَ عائشةَ فقالت لا تقربْها. .
ابن عباسٍ قال : إذا طلّق الرجلُ امرأتَه تطليقتين فليتقِّ اللهَ في الثالثةِ ، فإما أن يُمسكَها فيحسنَ صحبتَها أو يسرّحَها فلا يظلمْها من حقِّها شيئًا .
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنَّهُ طلق امرأتَه وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعها تطليقتيْنِ أُخريَيْنِ عِندَ القُرأَيْنِ الباقييْنِ فبلغ ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمرك اللهُ إنَّكَ قد أخطأتَ السُّنَّةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو كنتُ طلَّقتُها ثلاثًا أكان لي أن أُراجِعَها قال لا كانَتْ تَبِينُ وتكونُ معصيةً .
عَن الحَسَنِ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ أنَّهُ طَلَّقَ امرَأتَهُ وهيَ حائِضٌ ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها تَطليقَتَينِ عِندَ القُرأينِ، فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: «يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَكَ اللَّهُ، إنَّكَ قد أخطَأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لكُلِّ قُرءٍ». فأمَرَني رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فراجَعتُها، وقال: «إذا هيَ طَهُرَت فطَلِّقْ عِندَ ذلك أو أمسِكْ». فقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، لو كُنتُ طَلَّقتُها ثَلاثًا كان لي أن أُراجِعَها؟ فقال: «لا، كانت تَبِينُ، ويَكونُ مَعصيةً». .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ ثم أراد أن يُتبعَها تطليقَتينِ أُخريَينِ عند القُرءَينِ فبلغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا ابنَ عمرَ ما هكذا أمر اللهُ قد أخطأتَ السُّنَّةَ والسُّنة أن تستقبلَ الطُّهرَ فتطلقُ لكلِّ قرءٍ فأمرني فراجعتُها فقال إذا هي طهُرتْ فطلَّق عند ذلك أو أمسَك فقلتُ يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحلُّ لي أن أراجعَها قال لا كانت تبينُ منك وكانت معصيةً .
لا مزيد من النتائج