نتائج البحث عن
«أن نفيعا كان مكاتبا لأم سلمة ، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق امرأة حرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ نُفَيعًا مُكاتَبًا لأُمِّ سَلَمةَ طلَّق امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَيْنِ فاستَفْتى عُثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: حُرِّمتْ عليكَ. .
أنَّ نُفَيْعًا مُكاتَبَ أُمِّ سَلَمةَ، ثمَّ ذكَرَ مِثْلَ حديثِ يونُسَ عنِ ابنِ وَهْبٍ، عن مالِكٍ، عن أبي الزِّنادِ. [ أي حديث عن : أن مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عبدا، كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يراجعها فأمره أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي عثمان بن عفان، فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذا بيد زيد بن ثابت، فسألهما، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.]$ .
عن سُلَيْمانَ بنِ يسارٍ : أنَّ نُفَيْعًا مُكاتبًا لأمِّ سلمةَ أو عبدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حرَّةٌ فطلَّقَها اثنتينِ ثُمَّ أرادَ أن يراجعَها فأمرَهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأتيَ عثمانَ بنَ عفَّانَ يسألَهُ فذَهَبَ إليه فلقيَهُ عندَ الدَّرجِ آخذًا بيدِ زيدِ بنِ ثابتٍ فسألَهُما فابتدراهُ جميعًا فقالا : حرُمَتْ عليكَ حرُمَتْ عليكَ. .
أنَّ مُكاتَبًا كان لأُمِّ سَلَمةَ زوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أو عبْدًا كانت تحتَهُ امرأةٌ حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتَيْنِ، ثمَّ أراد أنْ يُراجِعَها فأمَرهُ أزواجُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يأتيَ عُثمانَ بنَ عفَّانَ، فيسألَهُ عن ذلكَ، فذهَب إليه فلقِيهُ عندَ الدَّرَجِ آخِذًا بيَدِ زَيدِ بنِ ثابتٍ، فسألهما فابتدَراهُ جميعًا، فقالا: حُرِّمتْ عليكَ حُرِّمتْ عليكَ. .
أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ .
عن أمِّ سلَمةَ : أنَّ غلامًا لها طلَّق امرأةً له حرَّةً تطليقتَينِ ، فاستفتَتْ أمُّ سلمةَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : حرُمَتْ عليهِ .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أن غلامًا لها طلَّق امرأةً له حرةً تطليقتينِ فاستفتت أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال حرُمَتْ عليه حتى تنكِحَ زوجًا غيرَه .
أنَّ غُلامًا لها طلَّقَ امرأةً له حُرَّةً تَطليقَتَينِ، فاستَفْتَتْ أُمُّ سَلَمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: حَرُمَت عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ غلامًا لها طلَّق امرأةً لهُ حرةً تطليقَتينِ فاستفتتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عليهِ الصلاةُ والسلامُ حرُمتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَكَ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: كَتَبَ إليَّ عَبْدُ اللهِ بنُ زِيادِ بنِ سَمْعانَ أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأنْصاريَّ أَخبَرَه عن نافِعٍ عن أُمِّ سَلَمةَ أُمِّ المُؤْمِنينَ: أنَّ غُلامًا طَلَّقَ امْرَأةً له حُرَّةً تَطْليقتَينِ، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمةَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "حَرُمَتْ عليك حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَك". .
أنَّ غلامًا لها طلَّقَ امرأتَهُ حرَّةً تَطْلَيقَتَيْنِ فاستفْتَتْ أمُّ سلمةَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرُمَتْ علَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ .
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: تُوفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَتْ بصُفْرةٍ فمَسَحَتْ بذِراعَيها، فقالَتْ: إنَّما أَصنَعُ هذا الشَّيءَ، سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-وقالَ حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-قالَ: وذَكَرَ نَحْوَه، قالَ: وحَدَّثَتْه زَيْنَبُ عن أُمِّها عن زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [أو] عن امْرَأةٍ مِن أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
نَحْوُ: [عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ قالَتْ: تُوفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَتْ بصُفْرةٍ فمَسَحَتْ بذِراعَيها، فقالَتْ: إنَّما أَصنَعُ هذا الشَّيءَ، سَمِعْتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-وقالَ حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-قالَ: وذَكَرَ نَحْوَه، قالَ: وحَدَّثَتْه زَيْنَبُ عن أُمِّها عن زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، [أو] عن امْرَأةٍ مِن أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ]. .
عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، قالت: توفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَت بصُفرةٍ، فمَسَحَت بذِراعَيها وقالت: إنَّما أصنَعُ هذا لشَيءٍ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا وحَدَّثَتْه زَينَبُ عَن أُمِّها، وعَن زَينَبَ، زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو عَنِ امرَأةٍ، مِن بَعضِ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
أنَّ أمَّ سَلَمَةَ زَوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باعَتْ نَبْهانَ مُكاتَبًا لها ، فقالَتْ: ادفَعْ ما بَقي من كتابَتِكَ إلى ابنِ أَخي ابنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي أُمَيَّةَ فإني قد أعَنتُه بها ، ثم لا تُكَلِّمْني إلا مِن وراءِ حِجابٍ ، فبَكى نَبهانُ ! فقالَتْ أمُّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لنا: إذا كاتبَتْ إحداكن عبدَها فلْيَرَها ما بَقي عليه شيءٌ من كتابتِه ، فإذا قضاها فلا تُكَلِّمْنَ إلا مِن وراءِ حجابٍ .
لا مزيد من النتائج