حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع الثمر في رءوس النخل»· 15 نتيجة

الترتيب:
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُحاقلةِ والمُزابنةِ وأن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرَقِ حنطةٍ والمُزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرَقٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن المخابرةِ والمُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُحاقلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الزرعَ بمائةِ فرْقٍ حنطةٍ والمُزابنَةُ أن يبيعَ الثمرَ في رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ والمُخابرةُ كِراءُ الأرضِ بالثُّلُثِ والرُّبعِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/202
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحَاقَلَةِ . والمُزَابَنَةِ ، والمُحَاقَلَةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرع بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمُزَابَنَةُ : أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسٍِ النخلِ بمائة فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/988
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمتفق عليه من حديث سفيان نحوه
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ نهَى عن المُحاقلةِ والمزابنةِ ، والمحاقلةُ أن يبيعَ الرجلُ الرجلَ الزرعَ بمائةِ فرقٍ من الحنطةِ ، والمزابنةُ أن يبيعَ الثمرَ على رؤوسِ النخلِ بمائةِ فرقٍ من تمرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 6/581
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1536
الحُكم
صحيح[صحيح]
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابنةِ قالَ: والمزابنةُ أن يشتريَ الرَّجلُ - أو يبيعَ - حائطَهُ بتمرٍ كيلًا، أو كرمَهُ بزبيبٍ كيلًا، أو أن يبيعَ الزَّرعَ كيلًا، بشيءٍ منَ الطَّعامِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/515
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المُزابنةِ قال والمُزابنةُ أن يشتريَ الرجلُ أو يبيعَ حائِطَه بتمرٍ كيلًا أو كَرْمَه بزبيبٍ كيلًا وأن يبيعَ الزرعَ كيلًا بشيءٍ مِنَ الطعامِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 4/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت الآثار بذلك
نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ ، والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ بالتمرِ في رُءوسِ النَّخلِ ، والمُحاقلةُ كِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/340
الحُكم
صحيحثابت
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/323
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
نَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُحاقَلةِ في الزَّرعِ، والمُزابَنةِ في التَّمرِ، قال: والمُحاقَلةُ: الرجُلُ يأتي الزَّرعَ وهو في كُدْسِه، فيقولُ: أَشتَري منكَ هذا الكُدْسَ بكَذا وكَذا، يعني منَ الحِنْطةِ. والمُزابَنةُ: أنْ يأتيَ التَّمرَ في رُؤُوسِ النَّخلِ، فيقولُ آخُذُ منك هذا بكَذا وكَذا منَ التَّمرِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 2695
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا بَأْسَ أن يبيعَ الرجلُ عَرِيَّتَهُ من النخلِ بخَرْصِها منَ التمرِ يريدُ أن يَأْكُلَهُ الآخرُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/106
الحُكم
صحيحفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وآلهِ وسلَّمَ عنِ المُحاقلَةِ . والمزابَنةِ . فالمُحاقلةُ في الزَّرعِ والمزابنةِ في النخلِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/466
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن الحقلِ - والحقلُ : الثُّلثُ والرُّبعُ - ، وعن المُزابَنةِ - والمُزابَنةُ : شراءُ ما في رءوسِ النَّخلِ بكذا وكذا وسقا من تمرٍ - . .
الراوي
رافع بن خديج
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3872
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2186
الحُكم
صحيح[صحيح]
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/30
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج