نتائج البحث عن
«أن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن»· 19 نتيجة
الترتيب:
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ
لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ
إن سارقا لم يكنْ يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْنى جحفةٍ أو ترسٍ كل واحدٍ منهما ذُو ثمنٍ ، وإن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهِ
إنَّ سارقًا لم يكن يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدنى من جحفةَ أو ترسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ وإنَّ يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشيءِ التافِه
إنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ - وكلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ - وأنَّ يدَ السارقِ لم تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الشيءِ التافهِ .
عن عائشةَ أن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في أدنى من ثَمنِ حَجفةٍ أو تُرسٍ .
لم تكن تُقطعُ يدُ السارقِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أدنى من ثمنِ المِجَنِّ ترسٍ أو جُحفةٍ ، وكلُّ واحدٍ منها ذو ثمنٍ .
إنَّ سارقًا لم يكن يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدنى من جحفةَ أو ترسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمنٍ وإنَّ يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعْ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الشيءِ التافِه .
إن سارقا لم يكنْ يقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أدْنى جحفةٍ أو ترسٍ كل واحدٍ منهما ذُو ثمنٍ ، وإن يدَ السارقِ لم تكنْ تُقطعُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهِ .
لم تُقطَعْ يَدُ السَّارِقِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أقَلَّ من ثَمَنِ حَجَفةٍ أو تُرسٍ .
أنَّ يَدَ السَّارِقِ لَم تُقطَعْ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ مِجَنٍّ؛ حَجَفةٍ أو تُرسٍ. .
تُقطعُ يدُ السارقِ في ثمنِ المِجنِّ وكان ثمنُ المِجنِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ .
حديثُ: أنَّ سارِقًا لم يُقْطَعْ عَهْدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [يعني حديث: لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أدْنَى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرْسٍ أوْ حَجَفَةٍ، وكانَ كُلُّ واحِدٍ منهما ذَا ثَمَنٍ.] .
لَم تُقطَعْ يَدُ سارِقٍ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أدنى مِن ثَمَنِ المِجَنِّ تُرسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كُلُّ واحِدٍ منهما ذا ثَمَنٍ. .
لَم تَكُنْ تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ في أدنى مِن حَجَفةٍ أو تُرسٍ، كُلُّ واحِدٍ منهما ذو ثَمَنٍ. .
أنَّ رجلًا سرقَ قَدَحًا فأُتِيَ بهِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هشامٌ فقالَ : أبي إنَّ اليدَ لا تُقطعُ بالشيءِ التافهِ ، ثم قال : حدَّثَتْنِي عائشةُ رضي اللهُ عنها : أنهُ لم تكنْ يدٌ تُقطعُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أَدْنَى من ثمنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أو تُرْسٍ .
أدنى ما تُقطَعُ فيه يَدُ السَّارِقِ ثَمَنُ المِجَنِّ .
أدنى ما تُقطَعُ فيه يدُ السارقِ ثَمَنُ المِجَنِّ. .
لا مزيد من النتائج