حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أن يهود كانت تقول : إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ، ثم حملت ، كان ولدها»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ ؛ أنَّ يهودَ كانت تقول : إذا أُتِيَتِ المرأةُ ، من دُبُرِها ، في قُبُلِها ، ثم حملت كان ولدُها أحولَ . قال : فأُنزلتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . وفي رواية : وزاد في حديثِ النُّعمانِ عن الزُّهريِّ : إن شاء مُجَبِّيَةً ، وإن شاء غيرُ مُجَبِّيَةٍ . غير أنَّ ذلك في صمامٍ واحدٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1435
الحُكم
صحيحصحيح
عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ يَهودَ كانَت تَقولُ: إذا أُتيَتِ المَرأةُ مِن دُبُرِها في قُبُلِها، ثُمَّ حَمَلَت، كان ولَدُها أحولَ، قال: فأُنزِلَت: {نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فأتوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. [وفي روايةٍ]: وزادَ في حَديثِ النُّعمانِ، عَنِ الزُّهريِّ: إن شاءَ مُجَبِّيةً، وإن شاءَ غيرَ مُجَبِّيةٍ، غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1435
الحُكم
صحيح[صحيح]
إنَّ اليهودَ كانت تقولُ : إذا أتَيْتَ المرأةَ من قِبلِ دُبرِها كان ولدُها أحولَ ، فأنزل اللهُ تعالَى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 3/180
الحُكم
صحيحصحيح ثابت
أنَّ اليهودَ كانت تقولُ إذا أتَيْتَ المرأةَ في دُبُرِها جاء ولَدُها أحوَلَ فنزَلَتْ هذه الآيةُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 8/340
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا بن الهاد تفرد به الليث
كانتِ يَهودُ تقولُ من أتى امرأتَهُ في قُبلِها من دبرِها كانَ الولدُ أحوَلَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1575
الحُكم
صحيحصحيح
سَمِعَ جابِرًا يقولُ: كانَتِ اليَهودُ تَقولُ: إذا أتى الرَّجُلُ امرَأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان الولَدُ أحولَ، فنَزَلَت: {نِساؤُكُم حَرْثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1435
الحُكم
صحيح[صحيح]
كانتِ اليَهودُ تقولُ: مَن أتى امرأتَهُ في قُبلِها من دُبرِها كانَ الولَدُ أحولَ فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 2978
الحُكم
صحيحصحيح
زيادةُ(وإنَّما الحَرْثُ فيه من حَيثُ يَخرُجُ الولَدُ)، [في حديثِ: رُوِيَ أنَّ اليَهودَ كانوا يقولونَ: من جامَعَ امرأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان وَلَدُها أحْوَلَ] .
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
الفتح السماوي · 1/267
الحُكم
ضعيفتفرد به خصيف، وهو ضعيف
كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } مجبية وإن شئت غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 8/247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : كانَتِ اليَهودُ تقولُ مَن أتى امرأتَهُ في قُبُلِها من دُبُرِها جاءَ الولدُ أحوَلَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ .
الراوي
محمد بن المنكدر
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/444
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5127
الحُكم
صحيح[صحيح]
لَوْ رحمَ اللهُ من قَوْمِ نُوحٍ أحدًا لَرحمَ امرأةً لمَّا رَأَتِ الماءَ حملَتْ ولَدَها ثُمَّ صَعِدَتِ الجبلَ ، فلمَّا بَلَغَها الماءُ صَعِدَتْ بهِ مَنْكِبَها فلمَّا بَلَغَ الماءُ مَنْكِبَها وضعَتْ ولَدَها على رأسِهِا ، فلمَّا بَلَغَ الماءُ رَأْسَها رفعَتْ ولَدَها بيدِهِا ، فَلَوْ رحمَ اللهُ مِنْهُمْ أحدًا لَرحمَ هذه المرأةَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 8/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
الراوي
شداد بن أوس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
جامع المسانيد والسنن · 5150
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه نظر
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/282
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف مسلسل بالضعفاء
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
الراوي
معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5924
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج