نتائج البحث عن
«أن يهود كانت تقول : إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ، ثم حملت ، كان ولدها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرِ بنِ عبدِاللهِ ؛ أنَّ يهودَ كانت تقول : إذا أُتِيَتِ المرأةُ ، من دُبُرِها ، في قُبُلِها ، ثم حملت كان ولدُها أحولَ . قال : فأُنزلتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . وفي رواية : وزاد في حديثِ النُّعمانِ عن الزُّهريِّ : إن شاء مُجَبِّيَةً ، وإن شاء غيرُ مُجَبِّيَةٍ . غير أنَّ ذلك في صمامٍ واحدٍ .
عَن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ يَهودَ كانَت تَقولُ: إذا أُتيَتِ المَرأةُ مِن دُبُرِها في قُبُلِها، ثُمَّ حَمَلَت، كان ولَدُها أحولَ، قال: فأُنزِلَت: {نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فأتوا حَرثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. [وفي روايةٍ]: وزادَ في حَديثِ النُّعمانِ، عَنِ الزُّهريِّ: إن شاءَ مُجَبِّيةً، وإن شاءَ غيرَ مُجَبِّيةٍ، غيرَ أنَّ ذلك في صِمامٍ واحِدٍ. .
إنَّ اليهودَ كانت تقولُ : إذا أتَيْتَ المرأةَ من قِبلِ دُبرِها كان ولدُها أحولَ ، فأنزل اللهُ تعالَى : { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } .
أنَّ اليهودَ كانت تقولُ إذا أتَيْتَ المرأةَ في دُبُرِها جاء ولَدُها أحوَلَ فنزَلَتْ هذه الآيةُ {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] .
كانتِ يَهودُ تقولُ من أتى امرأتَهُ في قُبلِها من دبرِها كانَ الولدُ أحوَلَ فأنزلَ اللَّهُ سبحانَهُ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ .
سَمِعَ جابِرًا يقولُ: كانَتِ اليَهودُ تَقولُ: إذا أتى الرَّجُلُ امرَأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان الولَدُ أحولَ، فنَزَلَت: {نِساؤُكُم حَرْثٌ لَكُم فَأْتُوا حَرْثَكُم أنَّى شِئتُم} [البقرة: 223]. .
كانتِ اليَهودُ تقولُ: مَن أتى امرأتَهُ في قُبلِها من دُبرِها كانَ الولَدُ أحولَ فنزلت: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .
زيادةُ(وإنَّما الحَرْثُ فيه من حَيثُ يَخرُجُ الولَدُ)، [في حديثِ: رُوِيَ أنَّ اليَهودَ كانوا يقولونَ: من جامَعَ امرأتَه مِن دُبُرِها في قُبُلِها، كان وَلَدُها أحْوَلَ] .
كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } مجبية وإن شئت غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد
أنَّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقولُ : كانَتِ اليَهودُ تقولُ مَن أتى امرأتَهُ في قُبُلِها من دُبُرِها جاءَ الولدُ أحوَلَ ، فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ .
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
لَوْ رحمَ اللهُ من قَوْمِ نُوحٍ أحدًا لَرحمَ امرأةً لمَّا رَأَتِ الماءَ حملَتْ ولَدَها ثُمَّ صَعِدَتِ الجبلَ ، فلمَّا بَلَغَها الماءُ صَعِدَتْ بهِ مَنْكِبَها فلمَّا بَلَغَ الماءُ مَنْكِبَها وضعَتْ ولَدَها على رأسِهِا ، فلمَّا بَلَغَ الماءُ رَأْسَها رفعَتْ ولَدَها بيدِهِا ، فَلَوْ رحمَ اللهُ مِنْهُمْ أحدًا لَرحمَ هذه المرأةَ .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
لا مزيد من النتائج