نتائج البحث عن
«أهل الكتاب والعبد والصبي إذا كانت عندهم شهادة ، فأسلم أهل الكتاب وعتق العبد وشب»· 11 نتيجة
الترتيب:
أنه عليهِ السَّلامُ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الكتابِ بَعضِهِم علَى بعضٍ .
أجازَ شهادةَ اليهودِ بعضهم على بعضٍ ، وفي رواية ابن عَبْدانَ : أجاز شهادَةَ أهلَ الكتابِ بعضهم على بعضٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ اليَهودِ بَعضِهم على بَعضٍ، أو قال: شَهادةَ أهلِ الكِتابِ .
ثَلاثةٌ لهم أجرانِ: رَجُلٌ مِن أهلِ الكِتابِ آمَنَ بنَبيِّه وآمَنَ بمُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والعَبدُ المَملوكُ إذا أدَّى حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَواليه، ورَجُلٌ كانَت عِندَه أَمَةٌ فأدَّبَها فأحسَنَ تَأديبَها، وعَلَّمَها فأحسَنَ تَعليمَها، ثُمَّ أعتَقَها فتَزَوَّجَها، فلَه أجرانِ، ثُمَّ قال عامِرٌ: أعطَيناكَها بغيرِ شيءٍ، قد كان يُركَبُ فيما دونَها إلى المَدينةِ. .
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهم على بَعضٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهم على بَعضٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أجاز شَهادةَ أهلِ الكتابِ بعضِهم على بعضٍ .
ليسَ على العبدِ ولا على أهلِ الكتابِ حدودٌ .
"ليس على العَبْدِ ولا على أهْلِ الكِتابِ حُدودٌ". .
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهلِ الكتابِ بعضِهم على بعضٍ .
لا مزيد من النتائج