حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أهل مكة لا يجيزونها على درهم»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن رَجُلٍ مِن أهلِ مَكَّةَ -يُقالُ له: يوسُفُ- قال: كُنتُ أنا ورَجُلٌ مِن قُرَيشٍ نَلي مالَ أيتامٍ، قال: وكان رَجُلٌ قد ذَهَبَ مِنِّي بألفِ دِرهَمٍ، قال: فوقَعَت له في يَدي ألفُ دِرهَمٍ، قال: فقُلتُ للقُرَشيِّ: إنَّه قد ذَهَبَ لي بألفِ دِرهَمٍ، وقد أصَبتُ له ألفَ دِرهَمٍ، قال: فقال القُرَشيُّ: حَدَّثَني أبي أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ. .
الراوي
والد القرشي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15424
الحُكم
صحيححسن لغيره
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ ) .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4321
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
يا رسولَ اللهِ ! إنَّا نَسمَعُ مِنكَ فتَأذَنُ لي فأكتُبُها ؟ قال: نَعَمْ ، فكان أولَ ما كتَب بِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ ، لا يَجوزُ شَرطانِ في بَيعٍ واحِدٍ ، ولا بَيعٌ وسَلَفٌ معًا ، ولا بَيعُ ما لم يُضمَنْ ، ومَن كان مُكاتَبًا على مِائَةِ دِرهَمٍ فقَضاها كلَّها إلَّا عَشَرَةَ دَراهِمَ فهو عبدٌ ، أو على مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فقَضاها كلَّها إلَّا أُوقِيَّةً فهو عبدٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/324
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أراه محفوظاً
يا رَسولَ اللهِ، نَسمَعُ مِنك أحاديثَ، فتَأذَنُ لنا أن نَكتُبَها؟ قالَ: "نَعمْ"، فكانَ أوَّلَ ما كُتِبَ كِتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ واحِدٍ، ولا شَرْطٌ ولا بَيْعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيْعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كانَ مُكاتَبًا على مِئةِ دِرْهَمٍ فقَضاها إلَّا عَشَرةَ دَراهِمَ فهو عَبْدٌ، أو على مِئةِ أوقِيَّةٍ فقَضاها إلَّا أوقِيَّتَينِ فهو عَبْدٌ". .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 20
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عطاء الخراساني ولم يسمع من عَبْد اللهِ بن عمرو
كان لي على رجلٍ من كِنْدَةَ دَينٌ وكُنْتُ أختَلِفُ إليه بالأسحارِ فأدرَكَتْني صلاةُ الفجرِ في مسجدِ الأشعثِ بنِ قيسٍ فصلَّيْتُ فلمَّا سلَّم الإمامُ وضَع قُدَّامَ كلِّ إنسانٍ حُلَّةً ونعلًا وخمسَ مائةِ درهمٍ قُلْتُ إنِّي لَسْتُ من أهلِ المسجدِ فقُلْتُ ما هذا قالوا قدِم الأشعثُ بنُ قيسٍ من مكَّةَ .
الراوي
أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 9/418
الحُكم
صحيحفيه أبو إسرائيل الملائي وقد اختلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح‏‏
عن عبد اللهِ بن عمرو أنه قال : يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ أحاديثَ أفتأذنُ لنا أن نكتبَها ؟ قال نعم ، فكانَ أولَ ما كُتِبَ كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلِ مكةَ : لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ، ولا بيعٌ وسلفٌ جميعا ، ولا بيعُ ما لم يضمَنْ ، ومن كانَ مكاتبا على مائةِ درهمٍ ، فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهو عبدٌ ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضاها إلا أوقيةَ فهو عبدٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
النسائي
المصدر
التلخيص الحبير · 3/970
الحُكم
ضعيففيه عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، من حديث ابن عباس أيضا بسند ضعيف
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/395
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل كذب
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/177
الحُكم
ضعيفلا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
الراوي
ابن شهاب، ومكحول، وعطاء
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2537
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/441
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 373/3
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
وضعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ الدِّياتِ فوضعَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورقِ عشرةَ آلافَ درهمٍ .
الراوي
عبيدة بن عمرو السلماني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/397
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهساقط
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
الراوي
محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف

لا مزيد من النتائج