نتائج البحث عن
«أهل مكة لا يجيزونها على درهم»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن رَجُلٍ مِن أهلِ مَكَّةَ -يُقالُ له: يوسُفُ- قال: كُنتُ أنا ورَجُلٌ مِن قُرَيشٍ نَلي مالَ أيتامٍ، قال: وكان رَجُلٌ قد ذَهَبَ مِنِّي بألفِ دِرهَمٍ، قال: فوقَعَت له في يَدي ألفُ دِرهَمٍ، قال: فقُلتُ للقُرَشيِّ: إنَّه قد ذَهَبَ لي بألفِ دِرهَمٍ، وقد أصَبتُ له ألفَ دِرهَمٍ، قال: فقال القُرَشيُّ: حَدَّثَني أبي أنَّه سَمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائتَمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ. .
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ ) .
يا رسولَ اللهِ ! إنَّا نَسمَعُ مِنكَ فتَأذَنُ لي فأكتُبُها ؟ قال: نَعَمْ ، فكان أولَ ما كتَب بِه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ ، لا يَجوزُ شَرطانِ في بَيعٍ واحِدٍ ، ولا بَيعٌ وسَلَفٌ معًا ، ولا بَيعُ ما لم يُضمَنْ ، ومَن كان مُكاتَبًا على مِائَةِ دِرهَمٍ فقَضاها كلَّها إلَّا عَشَرَةَ دَراهِمَ فهو عبدٌ ، أو على مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فقَضاها كلَّها إلَّا أُوقِيَّةً فهو عبدٌ .
يا رَسولَ اللهِ، نَسمَعُ مِنك أحاديثَ، فتَأذَنُ لنا أن نَكتُبَها؟ قالَ: "نَعمْ"، فكانَ أوَّلَ ما كُتِبَ كِتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أهْلِ مَكَّةَ: "لا يَجوزُ شَرْطانِ في بَيْعٍ واحِدٍ، ولا شَرْطٌ ولا بَيْعٌ وسَلَفٌ، ولا بَيْعُ ما لم يُضمَنْ، ومَن كانَ مُكاتَبًا على مِئةِ دِرْهَمٍ فقَضاها إلَّا عَشَرةَ دَراهِمَ فهو عَبْدٌ، أو على مِئةِ أوقِيَّةٍ فقَضاها إلَّا أوقِيَّتَينِ فهو عَبْدٌ". .
كان لي على رجلٍ من كِنْدَةَ دَينٌ وكُنْتُ أختَلِفُ إليه بالأسحارِ فأدرَكَتْني صلاةُ الفجرِ في مسجدِ الأشعثِ بنِ قيسٍ فصلَّيْتُ فلمَّا سلَّم الإمامُ وضَع قُدَّامَ كلِّ إنسانٍ حُلَّةً ونعلًا وخمسَ مائةِ درهمٍ قُلْتُ إنِّي لَسْتُ من أهلِ المسجدِ فقُلْتُ ما هذا قالوا قدِم الأشعثُ بنُ قيسٍ من مكَّةَ .
عن عبد اللهِ بن عمرو أنه قال : يا رسولَ اللهِ إنا نسمعُ منكَ أحاديثَ أفتأذنُ لنا أن نكتبَها ؟ قال نعم ، فكانَ أولَ ما كُتِبَ كتابُ النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهلِ مكةَ : لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ، ولا بيعٌ وسلفٌ جميعا ، ولا بيعُ ما لم يضمَنْ ، ومن كانَ مكاتبا على مائةِ درهمٍ ، فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهو عبدٌ ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضاها إلا أوقيةَ فهو عبدٌ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ لما رأى أثمانَ الإبِلِ تختلفُ قال لَأَقضِينَّ فيها بقضاءٍ لا يُختلفُ فيه بعدي فقضى على أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشرَ ألفَ دِرهمٍ .
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين ، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت ، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ .
كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
وضعَ عمرُ بنُ الخطَّابِ الدِّياتِ فوضعَ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورقِ عشرةَ آلافَ درهمٍ .
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
لا مزيد من النتائج