نتائج البحث عن
«أوجب بقسم أو غيره أن لا يعفى عن الرجل عفا عن الدم ، ثم أخذ الدية ، ثم غدا فقتل»· 13 نتيجة
الترتيب:
من أُصيبَ بقتلٍ أو خبلٍ يعني جراحًا فهو بخيرِ النَّظِرَيْنِ إن أحبَّ أن يعفو عفا وإن أحبَّ أن يأخذَ الدِّيةَ أخذَ .
جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال يا رسولَ اللهِ كم يُعفَى عن المملوكِ قال فصَمَت عنه ثم أعاد فصَمت عنه ثم أعاد فقال يُعفَى عنه كلَّ يومٍ سبعينَ مرةً .
جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، كَمْ يُعْفَى عن المَملوكِ؟ قال: فصَمَتَ عنه ثُمَّ أعادَ، فصَمَتَ عنه ثُمَّ أعادَ، فقال: يُعْفَى عنه كُلَّ يَومٍ سَبْعينَ مرَّةً. .
أنَّ عروةَ بنَ مسعودٍ لما دعا قومَهُ إلى الإسلامِ فرميَ بسهمٍ فقتلَ عفا عن قاتلِهِ قبلَ أن يموتَ فأجازَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عفوهُ .
وقدْ كانَ في هذا سُنَّةٌ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمِ دخلَ عليهِ نفرٌ مِنَ الأنصارِ فتحدثُوا عندَه فخرجَ رجلٌ مِنْهُمْ بين أيدِيهم فقُتِلَ فخرجُوا بعدَه فإذَا هم بصاحبِهم يتشحطُ في الدَّمِ فرجعُوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا يا رسولَ اللهِ صاحبُنَا كان تحدثَ معَنَا فخرجَ بينَ أيدِينا فإذْ نحنُ بِهِ يتشحطُ في الدَّمِ فخرجَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ بمَنْ تظنُونَ أو ترونَ قتلَهُ؟ قالُوا نرى أنَّ اليهودّ قتلَتْهُ فأرسلَ إلى اليهودِ فدعاهم فقالَ آنتم قتلْتُم هذا؟ قالُوا لا قالَ أَترضونَ نفلَ خمسِينَ مِنَ اليهودِ ما قتلُوهُ؟ فقالُوا ما يبالُونَ أنْ يقتلونَا أجمعِينَ ثُمَّ ينتفلونَ قالَ أفتستحقَونَ الديةَ بأيمانِ خمسِينَ مِنْكم؟ قالُوا مَا كُنَّا لنحلفَ فَوَدَاهُ مِن عنْدَهُ .
عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ. .
ما يُروى عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه أوجَبَ في مُصَلَّاهُ، ثُمَّ أوجَبَ بَعدَما رَكِبَ الرَّاحِلةَ، ثُمَّ أوجَبَ لمَّا عَلا البَيداءَ. .
حَديثُ: الرَّجُلُ تَكونُ تَحتَه المَملوكةُ فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ غَيرَه [يَعني حَديثَ: سَألَ ابنَ الكَوَّاءِ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه عنِ المَملوكةِ، تَكونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تطليقتينِ ثُمَّ يَشتَريها، فقال: لا تَحِلُّ له] .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
قالت عائِشةُ: جاءَت فاطِمةُ بنتُ أبي جَحشٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر خَبَرَها، قال: «ثُمَّ اغتَسِلي، ثُمَّ تَوضَّئي لكُلِّ صَلاةٍ وصَلِّي» وزادَ فيه غَيرُه عن وكيعٍ: وإن قَطَرَ الدَّمُ على الحَصيرِ. .
نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لبسَتَتنِ: الصَّمَّاءِ، وهو أنْ يَلتَحِفَ الرجُلُ في الثوبِ الواحِدِ،ثمَ يرْفَعُ جانِبَهُ علَى مَنكِبِهِ ليس عليهِ ثوبٌ غيرَهُ، أو يَحْتَبي الرجلُ في الثوبِ الواحِدِ ليس بينَه وبينَ السماءِ شيءٌ_ يعنِي سِتْرًا .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
عن حَنَشٍ الكِنانيِّ، أنَّ قومًا باليَمَنِ حفَروا زُبْيةً لأسَدٍ، فوقَع فيها، فتَكابَّ النَّاسُ عليه، فوقَع فيها رجُلٌ فتعلَّق بآخَرَ، ثُم تعلَّق الآخَرُ بآخَرَ، حتى كانوا فيها أربعةً، فتنازَع في ذلك حتى أخَذ السِّلاحَ بعضُهم لبَعضٍ. فقال لهم عليٌّ: أتَقتُلونَ مِئَتيْنِ في أربعةٍ؟ ولكنْ سأَقْضي بيْنَكم بقضاءٍ إنْ رَضِيتُموه، للأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وللثَّاني ثُلُثُ الدِّيَةِ، وللثَّالِثِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وللرَّابعِ الدِّيَةُ، فلم يَرضَوْا بقَضائِه. فأتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: سأَقْضي بيْنَكم بقَضاءٍ، قال: فأَخبَر بقَضاءِ عليٍّ رضِي اللهُ عنه، فأَجازه. .
لا مزيد من النتائج