نتائج البحث عن
«أيجمع الرجل بين امرأة وعمتها من الرضاعة ؟ قال : " لا ، ذلك مثل الولادة "»· 10 نتيجة
الترتيب:
لا يَجمَعُ الرَّجُلُ بَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَها وبَينَ خالَتِها. .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجمَعَ الرَّجُلُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، وبينَ المَرأةِ وخالَتِها. قال ابنُ شِهابٍ: فنُرى خالةَ أبيها وعَمَّةَ أبيها بتلك المَنزِلةِ .
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن نِكاحينِ أن يجمعَ الرَّجلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وبينَ المرأةِ وخالتِها .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ. .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال : رجلٌ أو امرأةٌ .
لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها .
لا يُجمَعُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرأةِ وخالَتِها. .
لا يُجمَعُ بينَ المَرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المَرأةِ وخالَتِها .
لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ولا بينَ المرأةِ وخالتِها .
لا مزيد من النتائج