نتائج البحث عن
«أيضربه بالعصا عمدا ؟! إذا قتلت صاحبها قتل الضارب»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا قتلتْ المرأَةُ عمدا تُقتَلُ حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تكفُلَ ولدَها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
عن عَلِيٍّ قال: إذا قَتَل الحُرَّ المملوكَ عَمْدًا، فإنَّ عليه القِصاصَ. .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها. .
مَن قَتَل عمْدًا فهو قَوَدٌ. .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
من قُتلَ في عِمِّيَّةٍ بحجرٍ أو عصى فَهوَ خطأٌ عقلُهُ عقلُ خطأٍ ومن قتلَ عمدًا فَهوَ قَوَدٌ .
«أنَّ عُثْمانَ أَشرَفَ على أصْحابِه وهو مَحْصورٌ، فقالَ: عَلامَ يَقْتُلوني؟ فإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إلَّا بإحدى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنا بَعْدَ إحْصانِه فعليه الرَّجْمُ، أو قَتَلَ عَمْدًا فعليه القَوَدُ، أو ارْتَدَّ بَعْدَ إسْلامِه فعليه القَتْلُ، فوَاللهِ ما زَنَيْتُ في جاهِليَّةٍ ولا إسْلامٍ، ولا قَتَلْتُ أحَدًا فأُقيدَ نَفْسي مِنه، ولا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسلَمْتُ، إنِّي أَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسولُه». .
أنَّ عثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ أشرفَ على أصحابِهِ وَهوَ مَحصورٌ ، فقالَ : علامَ تَقتلونَني ؟ فإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ : رجلٌ زنى بعدَ إحصانِهِ فعليهِ الرَّجمُ ، أو قتلَ عمدًا فعليهِ القوَدُ ، أوِ ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ فعليهِ القتلُ ، فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ ، ولا قتَلتُ أحدًا ، فأقيدَ نفسي منهُ ولا ارتدَدتُ منذُ أسلَمتُ إنِّي أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ .
أنَّ عثمانَ أشرَفَ على أصحابِه وهو محصورٌ، فقال: علامَ تقتُلوني؟ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ: رجُلٌ زَنى بعدَ إحصانِه فعليه الرَّجمُ، أو قتَلَ عمدًا فعليه القَوَدُ، أو ارتَدَّ بعدَ إسلامِه فعليه القتلُ، فواللهِ ما زنَيتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، ولا قتَلتُ أحدًا فأُقِيدُ نفسي منه، ولا ارتدَدتُ منذُ أسلَمتُ، إنِّي أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه. .
لا مزيد من النتائج