حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أيكره أن يجمع مع الميت أحد في الصلاة على الجنازة ؟ قال : " ما بلغنا ذلك»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، قال: مِن السُّنَّةِ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ، ثُمَّ يُكبِّرَ الثَّانيةَ، ثُمَّ يُصلِّيَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويُصلِّيَ على الميِّتِ، حتَّى يُكبِّرَ أربعًا، ثُمَّ يُسلِّمَ. .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2689
الحُكم
ضعيفرواه عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، وعبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ. وخالَفهما عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ؛ فرواه عن مَعمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، ووهِم فيه. والصَّوابُ قولُ مَن رواه عن الزُّهريِّ، عن أبي أُمامةَ بنِ سَهلٍ.
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
الراوي
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/366
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أيُكرهُ للرجلِ أن يموتَ بالأرضِ التي هاجر منها ، قال : نعَم .
الراوي
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/19
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
«يا رَسولَ اللهِ، أَيُكرَهُ للرَّجُلِ أن يَموتَ بالأرْضِ التي هاجَرَ مِنها؟ قالَ: نَعمْ». .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 1079
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومُسلِم]
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
الراوي
رجل من أصحاب النبي وحبيب بن مسلمة
المحدِّث
الألباني
المصدر
أصل صفة الصلاة · 2/560
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ عُبيدِ بنِ عُميرٍ قال : سُئِلَتْ عائشةُ عن موتِ الفَجأةِ أيُكرَهُ ؟ فقالتْ : لأيِّ شيءٍ يُكرَهُ، سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك فقال : هو رحمةٌ للمؤمنِ وسَخطَةٌ على الكافرِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/315
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب لكن للحديث شواهد
أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "يُقرَأُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ بفاتِحةِ الكِتابِ". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 3101
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو شيبة إبراهيم بن عُثْمان الواسطي ليس بالقوي عندهم
كلُّ ذلِكَ قد كانَ خَمسٌ وأربعٌ ، فأمرَ عمرُ النَّاسَ بأربَعٍ يَعني في الصَّلاةِ علَى الجنازةِ .
الراوي
عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/348
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين
قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مُخافتةً ثمَّ يكبِّرُ ثلاثًا والتسليمُ عند الآخرةِ .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
الألباني
المصدر
أصل صفة الصلاة · 2/559
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
قال: سأَلَ مَرْوانُ أبا هُريرةَ... [في حديث الصلاة على الجنازة] .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 12/447
الحُكم
ضعيفرواه أبو بلج بإسقاط الراوي عن أبي هريرة -وهو علي بن شماخ- وأبو بلج هذا صدوق يخطىء.
عن مُجاهدٍ ، قالَ: كنتُ معَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ جالسًا ، فَمرَّت جنازةٌ ، فقامَ ابنُ عمرَ ثمَّ قالَ: قُم ، فإنِّي رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ لجنازةِ يَهوديٍّ مرَّت عليهِ . فقيلَ: هل لَكَ أن تَتبعَها ، فإنَّ في اتِّباعِها أجرًا ؟ فانطلَقنا نمشي معَها ، فنَظرَ فرأى ناسًا ، فقالَ: ما أولئِكَ الَّذينَ بينَ يديِ الجنازةِ ؟ فقُلتُ: هم أَهْلُ الجنازةِ ، فقالَ: ما هُم معَ الجنازةِ ، ولَكِن كنَفَيها أو وَرائها . فبينَما هوَ يمشي إذ سمعَ رانَّةً ، فاستدراني وَهوَ قابِضٌ على يدي فاستقبلَها ، فقالَ لَها شرًّا ، حَرَمتينا هذِهِ الجنازةَ اذهَب يا مجاهدُ ، فإنَّكَ تريدُ الأجرَ ، وَهَذِهِ تريدُ الوِزرَ ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهانا أن نتَّبعَ جنازة معَها رانَّةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 7/265
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
أنه قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً ، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا ، والتسليمُ عند الآخرةِ . .
الراوي
أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 1988
الحُكم
صحيحصحيح
عن عبدِ اللهِ بنِ يَسَارٍ، أنَّ عمرَو بنَ حُرَيثٍ، عاد الحَسَنَ بنَ عليٍّ، فقال له عليٌّ: أَتَعودُ الحَسَنَ وفي نفْسِكَ ما فيها؟ فقال له عمرٌو: إنَّكَ لستَ بربِّي فتُصرِّفُ قَلْبي حيثُ شِئْتَ. قال عليٌّ: أمَا إنَّ ذلك لا يَمنَعُنا أنْ نُؤدِّيَ إليكَ النَّصيحةَ، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ما من مُسلِمٍ عاد أخاه إلَّا ابتعَث اللهُ له سَبعينَ ألفَ مَلَكٍ يُصلُّونَ عليه من أيِّ ساعاتِ النَّهارِ، كان حتى يُمسيَ، ومن أيِّ ساعاتِ اللَّيلِ كان حتى يُصبِحَ. قال له عمرٌو: كيف تقولُ في المْشيِ مع الجِنازةِ: بيْنَ يدَيْها أو خلْفَها؟ فقال عليٌّ: إنَّ فضْلَ المَشيِ خلْفَها على بيْنَ يدَيْها، كفضْلِ صلاةِ المكتوبةِ في جماعةٍ على الوَحْدةِ. قال عمرٌو: فإنِّي رأيْتُ أبا بكْرٍ وعمرَ يَمشيانِ أمامَ الجِنازةِ. قال عليٌّ: إنَّهما كَرِها أنْ يُحْرِجا النَّاسَ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 754
الحُكم
صحيححسن لغيره
حديث رفْعِ اليدينِ في الصَّلاةِ على الجنازةِ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّر على الجِنازةِ رفَع يدَيه، وإذا انصرَف سلَّم.] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
ابن عثيمين
المصدر
فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين · 4/365
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصح ذلك عن عبد الله بن عمر من فعله، بل قد روي عنه مرفوعًا إلى النَّبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسند لا بأس به
مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتُعِثَ لَهُ سبعونَ ألفَ ملَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كانَ حتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ أَيِّ سَاعَاتِ الليلِ كانَ حتى يصبِحَ قال لَهُ [ أيْ لَعَلِيٍّ ] كيفَ تقولُ في المشْيِ معَ الجنازةِ بينَ يَدَيْهَا أوْ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ له عَلِيٌّ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ خَلْفَهَا عَلَى بَيْنَ يَدَيْهَا كفَضْلِ صَلَاةٍ المكتوبَةِ في جماعةٍ على الوَحْدَةِ قال عمرُو فإِنِّي رَأَيْتُ أبا بكرٍ وعمرَ يمشيانِ أمامَ الجنازةِ قال علِيٌّ إنَّهُمَا كَرِهَا أنْ يُحْرِجَا الناسَ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال أحمد ثقات‏‏

لا مزيد من النتائج