نتائج البحث عن
«أيما امرأة غر بها رجل ، بها جنون أو جذام أو برص ، فلها مهرها بما أصاب منها ،»· 17 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه .
عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه" .
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه .
أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجُلٌ، بها جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فلها المَهرُ بما أصابَ منها، وصَداقُ الرجُلِ على مَن غرَّه. .
قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها .
عن عمرَ قال أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ ومسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو برَصٌ، فمَسَّها، فلها صدَاقُها، وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها. .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
عن علي: أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ وبها برَصٌ، أو جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرَنٌ، فزَوْجُها بالخيارِ ما لم يَمَسَّها، إنْ شاء أمْسَكَ، وإنْ شاء طلَّقَ، وإنْ مسَّها فلها المَهرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال : من غُرَّ بنِكاحِ امرأةٍ فوجد بها جُنونًا أو جُذامًا أو برَصًا فلها المهرُ بما أصاب منها ويرجِعُ بالصَّداقِ على من غَرَّه .
أيُّما امرأةٍ لم يُنكِحْها الولِيُّ، فنِكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ مِنها ، وإن اشتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ لَهُ .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه في رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ - أو جُذامٌ ، أو برَصٌ - فقال : هي امرأتُه ، إن شاء طلَّق ، وإن شاء أمسَكَ - .
أيُّما امرأةٍ لم ينكِحها الوليُّ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فنِكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلَها مَهْرُها بما أصابَ منها فإنِ اشتَجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لَهُ .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا فالسلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له. .
أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهْرُها بما أصابَ من فَرْجِها، وإنِ اشْتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له. .
لا مزيد من النتائج