نتائج البحث عن
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فإن أصابها فلها مهرها ، بما»· 12 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ بغير إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلها مهرُها بما استحلَّ من فرجِها فإنِ اشتجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له
أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت نَفْسَها بغيرِ إذْنِ وَليِّها فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا فالسلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ له. .
عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نحوَهُ: [أَيُّما امرأةٍ نَكَحَتْ بغيرِ إذنِ وَليِّها؛ فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أَصابَها، فلها مَهْرُها بما أَصابَها، وإنْ تَشاجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له.] .
أيُّما امرأةٍ نُكحَتْ بغير إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فإن أصابَها فلها مهرُها بما استحلَّ من فرجِها فإنِ اشتجَروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ أصابَها فلها مَهْرُها بما أصابَ من فَرْجِها، وإنِ اشْتَجَروا، فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له. .
«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها» .
نحو [«أيُّما امرَأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ وليِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، وإن أصابَها فلَها الصَّداقُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها»] .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ فنكاحُها باطلٌ ، فإن أصابَها فلها المهرُ بما أصابَ من فرجِها ، وإنِ اشتَجروا فالسلطانُ وليُّ من لا وليَّ له .
إذا نُكِحت المَرأةُ بغَيرِ إذنِ وَليِّها فنِكاحُها باطِلٌ فنِكاحُها باطِلٌ، فإن أصابَها فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له .
أيُّما امرأةٍ نكَحتْ بغيرِ إذنِ وليِّها، فنكاحُها باطلٌ، ثلاثًا، فإن أصابها، فلها المَهْرُ بما استحَلَّ مِن فَرْجِها، فإن اشتَجَروا، فالسلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له. .
لا تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذنِ وَلِيِّها، فإنْ نَكَحَتْ؛ فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مرَّاتٍ- فإنْ أَصابَها فلها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا؛ فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ له. .
لا مزيد من النتائج