حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أيما امرئ أفلس وعنده مال امرئ بعينه لم يقبض منه شيئا فهو أحق بعين ماله ، فإن»· 13 نتيجة

الترتيب:
حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سَعيدِ بنِ كثيرِ بنِ دِينارٍ، عن اليَمانِ بنِ عَدِيٍّ الحَضْرميِّ، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما امرئٍ أفلَسَ وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه لم يَقبِضْ منه شيئًا؛ فهو أحَقُّ بعَينِ مالِه، فإن كان قَبَض منه شيئًا؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. وأيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ؟ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1143
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: الزُّهْريُّ، عن أبي بَكرِ بنِ عَبدِ الرَّحمنِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. واليَمانُ هذا شَيخٌ ضَعيفُ الحَديثِ.
أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرئ بعينهِ لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسْوةُ الغرماءِ وأيُّما امرئ ماتَ وعنده مالُ امرئ بعينهِ اقتَضى منه أولم يقتَضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/472
الحُكم
ضعيفخالفه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وموسى بن عقبة واليمان بن عدي وإسماعيل بن عياش ضعيفان
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلسَ ولم يَكُنْ قَبَض مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهيَ له، وإن كان قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه قَبَضَ مِنه شَيئًا أو لم يَقبِضْ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هرَيرةَ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1534
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن عياش ضعيف
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/269
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 164
الحُكم
صحيح[فيه] إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة وهذا منها
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يَقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ –زاد الروذَباريُّ في روايتِه : وأيُّما امرئٍ هلَك وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا ، أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ - .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/47
الحُكم
ضعيفروي موصولاً ولا يصح
عن أبي هريرةَ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أيُّما رجلٍ أفلسَ وعندهُ مالُ امرِئ بعينهِ اقتضَى منهُ شيْئا أو لم يقتضِ منه شيئا فهو أُسوةً بالغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 8/409
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن
أيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أُسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/271
الحُكم
ضعيفيقوى بالمتابعات
أيُّما امرئٍ ماتَ وعندَه مالُ امرئٍ بعينِهِ اقتضى منهُ شيئًا أو لم يقتضِ فَهوَ أُسوةٌ للغرماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1925
الحُكم
صحيحصحيح
أيَّما امرئٍ ماتَ وعندَهُ ، مالُ امرئٍ بعينِهِ ؛ اقتضَى منه شيئًا أوْ لَمْ يقْتَضِ ؛ فهوَ أسْوِة الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2699
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهي له، وإنْ كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/128
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن عيَّاش ضعيف
نَحْوُه: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا، فأَفلَسَ الَّذي ابْتاعَه، ولم يَقبِضِ الَّذي باعَه مِن ثَمَنِه شَيئًا، فوَجَدَ مَتاعَه بعَيْنِه فهو أَحَقُّ به، وإن ماتَ المُشْتَري فصاحِبُ المَتاعِ أُسْوةُ الغُرَماءِ]، قالَ: "فإن كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امْرِئٍ هَلَكَ وعنْدَه مَتاعُ امْرِئٍ بعَيْنِه، اقْتُضِيَ مِنه شيءٌ أو لم يُقْتَضَ، فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
المنذري
المصدر
مختصر سنن أبي داود · 2/ 492
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد
أيُّما امرئٍ ماتَ ، وعِندَه مالُ امرئٍ بعينِه اقتضى من ثَمنِهِ شيئًا ، أو لَم يقتضِ فَهوَ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
موفق الدين ابن قدامة
المصدر
المغني لابن قدامة · 6/590
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة

لا مزيد من النتائج