نتائج البحث عن
«أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر ، وقف ، حتى يطلق ، أو يفيء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
عن عليٍّ أنَّهُ إذا مضتِ الأربعةُ أشْهرٍ لم يقع عليْهِ طلاقٌ حتَّى يوقَفَ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عليٍّ إذا مضتِ الأربعةُ أشهرٍ لم يقعْ عليهِ الطلاقُ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يفئَ وإمَّا أن يُطَلِّقَ .
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
عن عائشةَ قالت: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربعةِ فأمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
أنَّ أبا الدرداءِ قال يُوقَفُ في الإيلاءِ عند انقضاءِ الأربعةِ ، فإما أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
إنَّ أبا الدَّرداءِ قال: يوقَفُ في الإيلاءِ عندَ انقضاءِ الأربَعةِ، فإمَّا أن يطلِّقَ وإمَّا أن يفيءَ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ .
لا مزيد من النتائج