نتائج البحث عن
«أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له .»· 16 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رجلٍ أفلسَ فوجد رجلٌ مالَه عنده ولم يكن اقتضى من مالِه شيئًا فهو له
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رجلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ ولم يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أيُّما رجلٍ أفلس فوجدَ رجلٌ عنده مالٌ . ولم يكنِ اقتضَى مالَهُ شيئًا فهو له فإنْ كان قبضَ من ثمنِها شيئًا فهو أسوةُ الغرَماءِ
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ فوجَدَ رَجُلٌ عِندَهُ مالَهُ، ولم يَكُنِ اقتَضَى مِن مالِهِ شَيئًا؛ فهو لهُ. .
أيُّما رجلٍ أفلسَ فوجد رجلٌ مالَه عنده ولم يكن اقتضى من مالِه شيئًا فهو له .
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَوَجَدَ رجلٌ عِنْدَهُ مَالَهُ ولم يَكُنْ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .
أيُّما رجلٍ أفلس فوجدَ رجلٌ عنده مالٌ . ولم يكنِ اقتضَى مالَهُ شيئًا فهو له فإنْ كان قبضَ من ثمنِها شيئًا فهو أسوةُ الغرَماءِ .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ، ولم يَكُنْ قَبَضَ مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهي له، وإنْ كانَ قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا، فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلَكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه، اقتَضى منه شَيئًا أو لم يَقتَضِ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجُلٍ أفلَس فأدرَك رجُلٌ مالَه بعينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه .
أيُّما رجلٍ أفلسَ فأدرَكَ رَّجلُ مالَهُ بعينِهِ، فَهوَ أحقُّ بِهِ من غيرِهِ .
أيُّما رَجُلٍ أفلَسَ، فأدرَكَ رَجُلٌ مالَه بعَينِه فهو أحقُّ به مِن غيرِه. .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
إذا أَفْلَسَ الرجلُ ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ .
أيما رجلٍ أفلسَ فأدركَ الرجلُ مالهُ بعينِهِ فهو أحقُّ بهِ من غيرهِ .
لا مزيد من النتائج