حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها ، فوجد بها برصا ، أو مجنونة أو مجذومة ، فلها»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ : أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً ، فدخلَ بِها ، فوجدَها بَرصاءَ ، أو مجنونةً ، أو مجذُومةً ، فلَها الصَّداقُ بمسيسِهِ إيَّاها ، وَهوَ لَه علَى مَن غرَّهُ مِنها .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 301
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال : من غُرَّ بنِكاحِ امرأةٍ فوجد بها جُنونًا أو جُذامًا أو برَصًا فلها المهرُ بما أصاب منها ويرجِعُ بالصَّداقِ على من غَرَّه .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/161
الحُكم
صحيحموقوف صحيح
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا تزوَّجَ المرأةَ فوجدَ بِها جنونًا أو برَصًا أو جذامًا أو قَرْنًا فدخلَ بِها فَهيَ امرأتُهُ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، زادَ فيهِ وَكيعٌ عنِ الثَّوريِّ : إذا لم يدخل بِها فُرِّقَ بينَهُما .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواية الشعبي عن علي منقطعة
أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجُلٌ، بها جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، فلها المَهرُ بما أصابَ منها، وصَداقُ الرجُلِ على مَن غرَّه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً، فدخلَ بها، فلا يَحِلُ له نكاحَ ابنتِها، فإنْ لمْ يكنْ دخلَ بها فلينكحْ ابنتَها، و أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً، فدخلَ بها أوْ لمْ يدخلْ، فلا يَحِلُ لهُ نكاحَ أمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 2949
الحُكم
صحيحصحيح
(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
زين الدين المناوي
المصدر
الفتح السماوي · 2/470
الحُكم
ضعيف[فيه] المثنى بن الصباح ضعيف
عن عمرَ أنَّه قال أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها ؛ وصداقُ الرَّجلِ على من غرَّه .
الراوي
[سعيد بن المسيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 212
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
عن عُمَرَ أنَّه قال: "أيُّما امرَأةٍ غَرَّ بها رَجُلٌ بها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ، فلها مَهرُها بما أصابَ مِنها، وصَداقُ الرَّجُلِ على مَن غَرَّه" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجال إسناده ثقات
قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه : أيُّما امرأةٍ غُرَّ بها رجلٌ بها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فلها مهرُها بما أصاب منها وصداقُ الرجلِ على من غرَّه .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 1913
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/248
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الله بن لهيعة ضعيف وحديثه حسن وهو ممن يكتب حديثه
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 2/1061
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الله بن لهيعة لم يتابع عليه مع ضعفه
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/43
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/345
الحُكم
ضعيفضعيف
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن لهيعة والمثنى بن الصباح قال الترمذي يضعفان في الحديث
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
يوسف المقدسي
المصدر
المقرر على أبواب المحرر · (2/122)
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه ابن لهيعة] وقال أبو زرعة: ابن لهيعة لا يحتج به

لا مزيد من النتائج