نتائج البحث عن
«أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت فارقته وإن شاءت قرت»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابن عمر قال: إذا كانتِ الأَمَةُ تحتَ عَبدٍ، فأصابَتْها عَتاقةٌ؛ فإنَّها تُخيَّرُ ما لم يَمَسَّها؛ إنْ شاءَتْ كانتِ امرَأتَهُ، وإنْ شاءَتْ فارَقَتْهُ، فإنْ قَرُبَ حتى يُجامِعَها؛ لم تَستَطِعْ أنْ تُنتَزَعَ منه. .
أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ .
أنَّ نَصرانيًّا أسلَمَتِ امرأتُه، فخَيَّرَها عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ شاءَتْ أقامَتْ عليه. .
عن عبدِ اللهِ بن يزيدِ الخَطميِّ أنَّ نصرانيًّا أسلمَتِ امرأتُهُ فخيَّرَها عمرُ إنْ شاءتْ فارقَتْه وإنْ شاءَتْ أقامَتْ عليه .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ يزيدَ الخطميِّ أنَّ نصرانيًا أسلمتِ امرأتُه فخيَّرَها عُمرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه إن شاءت فارَقتهُ وإن شاءت أقامَت عليهِ .
قال عمرُ أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جذامٌ أو برصٌ فمسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرمٌ على وليِّها .
عن عمرَ قال أيُّما رجلٍ تزوَّج امرأةً وبها جنونٌ أو جُذامٌ أو برَصٌ ومسَّها فلها صداقُها كاملًا وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها .
قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضي الله عنه: أيُّما رجُلٍ تزوَّجَ امرأةً وبها جنونٌ، أو جُذَامٌ، أو برَصٌ، فمَسَّها، فلها صدَاقُها، وذلك لزوجِها غُرْمٌ على وليِّها. .
إذا أُعتِقَتِ الأمَةُ فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءَتْ فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه. .
إذا عُتِقَتِ الأمَةُ فَهِيَ بالخيارِ مَا لم يَطَأْهَا إِنْ شاءَتْ فَارَقَتْهُ وإنْ وَطِئَها فَلَا خِيَارَ لَها وَلَا تَسْتَطِيعُ فُرَاقَهُ .
إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ، فهي بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إنْ شاءت فارَقَتْه، وإنْ وَطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستطيعُ فِراقَه. .
«إذا أُعتِقَتِ الأَمَةُ فهيَ بالخيارِ ما لم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها، ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
«إذا أُعتِقَتِ الأمةُ فهيَ بالخيارِ ما لَم يَطَأْها، إن شاءَت فارَقَته، وإن وطِئَها فلا خيارَ لها ولا تَستَطيعُ فِراقَه». .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
لا مزيد من النتائج