نتائج البحث عن
«أيما رجل شارط امرأة ، فعشرتهما ثلاث ليال ، فإن أحبا أن يتناقضا تناقضا ، وإن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أيُّما رَجُلٍ شارَطَ امرأةً، فعِشرَتُهما ثَلاثُ لَيالٍ، فإنْ أحَبَّا أنْ يتَناقَضا؛ تَناقَضا، وإنْ أحَبَّا أنْ يَزيدا في الأجَلِ؛ زادَا، قال سَلَمةُ: لا أَدْري، أكانت لنا خاصَّةً؟ أمْ لِلنَّاسِ عامَّةً؟ .
أيُّما رَجُلٍ وامرأةٍ تمَتَّعا، فعِشرَتُهما بَينَهما ثَلاثُ لَيالٍ، فإنْ أحَبَّا أنْ يَزْدادا؛ ازْدادا. .
أيُّمَا رجلٍ وامرأةٍ تراضَيا فعشرتُهُما, ثلاثُ ليالٍ, فإنْ أرادا أنْ يتزايدا تزايدا, وإنْ أرادا أن يتتاركا . قال سَلَمَةُ : فلا أدري كانتْ لنا رخصةً أو للناسِ عامةً .
كُنَّا في جَيشٍ، فأتانا رَسولُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّه قد أُذِنَ لَكُم أن تَستَمتِعوا، فاستَمتِعوا. وقال ابنُ أبي ذِئبٍ: حدَّثَني إياسُ بنُ سَلَمةَ بنِ الأكوعِ، عن أبيه، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما رَجُلٍ وامرَأةٍ تَوافَقا، فعِشرةُ ما بينَهما ثَلاثُ لَيالٍ، فإن أحَبَّا أن يَتَزايَدا، أو يَتَتارَكا تَتارَكا. فما أدري أشيءٌ كان لَنا خاصَّةً أم للنَّاسِ عامَّةً. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له حين أرسلَه إلى اليمنِ أيما رجلٍ ارْتدَّ عن الإسلامِ فادْعُه فإن تاب فاقبَلْ منه وإن لم يتُبْ فاضْرِبْ عُنُقَه وأيما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلامِ فادعُها فإن تابت فاقبَلْ منها وإن أبَتْ فاستَتِبْها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً، فدخلَ بها، فلا يَحِلُ له نكاحَ ابنتِها، فإنْ لمْ يكنْ دخلَ بها فلينكحْ ابنتَها، و أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً، فدخلَ بها أوْ لمْ يدخلْ، فلا يَحِلُ لهُ نكاحَ أمِّها .
قالَ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أيُّما رجلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها برَصٌ أو جنونٌ، أو جُذامٌ، أو قَرنٌ فزوجُها بالخيارِ ما لم يَمسَّها إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طلَّقَ، فإن مَسَّها فلَها المَهْرُ بما استحلَّ مِن فرجِها .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
أيُّما رجلٍ رأى امرأةً تعجبُهُ فليقم إلى أَهلِه فإنَّ معَها مثلَ الَّذي معها .
أيُّما رجلٍ رأى امرأةً تُعْجِبُهُ ؛ فلْيَقُمْ إلى أهلِه ؛ فإن معها مثلَ الذي معها .
«لا يَحِلُّ لمُسلمٍ أن يَهجُرَ مُسلمًا فوقَ ثَلاثِ ليالٍ، فمَن هَجَر فوقَ ثَلاثِ ليالٍ فإنَّهما ناكِبانِ عنِ الحَقِّ ما داما على صِرامِهما، وأوَّلُهما فَيئًا يَكونُ سَبقُه بالفَيءِ كَفَّارةً له، وإن سَلَّم ولم يَقبَلْ ورَدَّ عليه سَلامَه رَدَّت عليه المَلائِكةُ ورَدَّ على الآخَرِ الشَّيطانُ، فإن ماتا على صِرامِهما لم يَدخُلا الجَنَّةَ جَميعًا أبَدًا» .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ -ثلاثَ مَرَّاتٍ- فإنْ دَخَل بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تَشاجروا فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له .
أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ موالِيها فنكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصابَ منها فإن تشاجروا فالسُّلطانُ وليُّ من لا وليَّ لهُ . .
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ مواليها ، فنِكاحُها باطلٌ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن دخلَ بِها فالمَهرُ لَها بما أصابَ منها ، فإن تشَاجروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه .
لا مزيد من النتائج