نتائج البحث عن
«أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث ، فلا ميراث له منهما ، وأيما»· 15 نتيجة
الترتيب:
أَيُّما رَجلٍ باعَ بيعًا مِن رَجلٍ أوْ رَجلينِ، فهو الأوَّلُ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما. .
(أيُّما رَجُلٍ نَكَح امرأةً فدَخَل بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وأيُّما رجُلٍ نكح امرأةً فدَخَل بها أو لم يدخُلْ بها فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِها وإنْ لمْ يَدْخُلْ بِها فَلْيَنْكَحِ ابنَتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فَدخلَ بِها أوْ لمْ يَدْخُلْ بِها فلا يَحِلُّ لهُ نِكَاحُ أُمِّها .
أيما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخلَ بها فلا يحلُّ له نكاحَ ابنتِها وإن لم يكنْ دخلَ بها فلينكِح ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأَةً فدخَلَ بها أو لمْ يدخلْ فلا يحِلّ له نكاحَ أمهَا .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها ؛ فلا يَحِلُّ له نكاحُ ابنتِها ؛ وإن لم يَدْخُلْ بها فَلْيَنْكِحْ ابنتَها، وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً ؛ فلا يَحِلُّ له أن ينكحَ أُمَّها ؛ دخل بها أو لم يَدْخُلْ .
أَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدخل بها ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ ابْنَتِها ، فإن لم يَكُنْ دخل بها فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَها ، وأَيُّما رجلٍ نكح امرأةً ، فدَخَل بها أو لم يَدْخُلْ ، فلا يَحِلُّ له نِكَاحُ أُمِّها .
أيُّمَا رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ ، فلا يحلّ له نكاحَ أمها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بِها فلا يحلّ له نكاحَ ابنتِها ، فإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها إن شاءَ .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يحِلَّ له نكاحُ ابنتِها فإن لم يكن دخل بها فلْينكِحِ ابنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أُمِّها .
أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإنْ لم يَكُنْ دَخَلَ بها فليَنكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها -أو لم يَدخُلْ بها- فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها. .
أيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها فلا يَحلُّ له نكاحُ ابنتِها وإن لم يكنْ دخل بها فلينكحِ ابْنتَها وأيُّما رجلٍ نكح امرأةً فدخل بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحُ أمِّها .
أيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ ابنتِها، وإن لم [يكُنْ] دخَل بها فلينكِحِ ابنَتَها، وأيُّما رجُلٍ نكَحَ امرأةً فدخَل بها، أو لم يدخُلْ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أمِّها .
أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ ابنتِها وإن لم يكن دخل بها فلينكحِ ابنتَها وأيُّما رجلٌ نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخُل بها فلا يحلُّ لهُ نكاحُ أمِّها. .
أيُّمَا رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها لا يحِلُّ له نكاحَ ابنتِها ، وإن لم يدخلْ بها فلينكحْ ابنتها ، وأيُّما رجل نكحَ امرأةً فدخلَ بها أو لم يدخلْ بها فلا يحلُّ له نكاحَ أمِّها .
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما ، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّلِ منهما .
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما .
لا مزيد من النتائج