نتائج البحث عن
«أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهما نصيبه ، فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما مَملوكٍ كان بين شريكين فأعتَق أحدُهما نصيبَه فإنه يُقامُ في مالِ الذي أَعتق قيمةَ عَدْلٍ فيُعتقَ إنْ بلَغ ذلك مالَه .
أيُّما مَملوكٍ كانَ بَينَ شَريكَينِ فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه؛ فإنَّه يُقامُ في مالِ الذي أعتَقَ قيمةَ عَدلٍ، فيُعتَقُ إن بَلَغَ ذلك مالُه .
أيُّما مملوكٍ كان بينَ شُركاءَ فأعتَق أحدُهم نصيبَه فإنَّه يُقوَّمُ في مالِ الَّذي أعتَق قيمةَ عَدْلٍ فيعتِقُ إنْ بلَغ ذلك مالُه .
أيُّما مملوكٍ بَيْنَ شُرَكاءَ فأعتَق أحَدُهم نصيبَه فإنَّه يُقامُ فيها للَّذي أعتَق عَدْلٌ فيعتِقُ إنْ بلَغ مالُه .
عن ابنِ عمرَ أن رجلين بينَهما مملوكٌ فأعتق أحدُهما نصيبَه قال إن كان عندَه مالٌ أعتقَ نصفَ العبدِ وكان الولاءُ له وإن لم يكنْ له مالٌ سعى العبدُ في بقيَّةِ القيمةِ وكانوا شركاءَ في الولاءِ .
أيُّما عبدٍ كانَ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهُما نَصيبَهُ ، فإن كانَ موسرًا فإنَّهُ يقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ أو قيمةِ عَدلٍ ليسَت بوَكْسٍ ولا شَطَطٍ ، ثمَّ يغرَمُ لِهَذا حِصَّتَهُ .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ فعليه عِتقُه كُلِّه إن كان له مالٌ يَبلُغُ ثَمَنَه، فإن لَم يَكُنْ له مالٌ يُقَوَّمُ عليه قيمةَ عَدلٍ، فأُعتِقَ منه ما أعتَقَ. .
مَن كان له شَريكٌ في عَبدٍ أو أَمَةٍ، فأعتَقَ نَصيبَه، فإنَّ عليه عِتقَ ما بَقِيَ في العَبدِ والأَمَةِ من حِصَصِ شُرَكائِه، يُقامُ قيمةَ عَدْلٍ، ويُؤدِّي إلى شُرَكائِهِ قيمةَ حِصَصِهم، ويُعتَقُ العَبدُ والأَمةُ إنْ كان في مالِ المُعتِقِ قيمةُ حِصَصِ شُرَكائِهِ. .
من كانَ لَهُ عبدٌ بينَهُ وبينَ آخرَ فأعتَق أحدَهما نصيبَهُ فإن موسِرًا قُوِّمَ عليْهِ بأغلى القيمَةِ أو قوِّمَ قيمةً لا وَكسَ ولا شططَ ثمَّ أُعتِقَ. .
مَن أعتَقَ شِركًا له في مَملوكٍ وجَبَ عليه أن يُعتِقَ كُلَّه، إن كان له مالٌ قَدرَ ثَمَنِه، يُقامُ قيمةَ عَدلٍ، ويُعطى شُرَكاؤُه حِصَّتَهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. .
إذا كانَ العَبدُ بينَ اثنينِ، فأعتقَ أحدُهُما نصيبَهُ، فإن كانَ موسِرًا، فإنَّهُ يُقوَّمُ عليهِ بأعلَى القيمةِ، ثمَّ يُعتَقُ . قالَ سفيانُ: وربَّما قالَ عَمرُو بنُ دينارٍ قيمةَ عدلٍ، لا وَكْسَ فيها ولا شَططَ .
إذا كان العبدُ بين اثنَيْنِ فأعتَق أحَدُهما نصيبَهُ، فإن كان موسِرًا، يُقوَّمُ عليه قِيمةً لا وَكْسَ ولا شطَطَ، ثمَّ يُعتَقُ. .
إذا كان العبدُ بينَ اثنينِ فأعتقَ أحدُهما نصيبَه فإن كان موسرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وكْسَ ولا شططَ ثم يُعتقُ .
إذا كانَ العَبدُ بَينَ اثنَينِ، فأعتَقَ أحَدُهما نَصيبَه، فإن كانَ موسِرًا قُوِّمَ عليه قيمةً لا وَكسَ، ولا شَطَطَ، ثُمَّ يُعتَقُ. .
لا مزيد من النتائج