نتائج البحث عن
«أيهما بيع فذاك لها طلاق»· 12 نتيجة
الترتيب:
لا يبتاعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطُبُ على خطبتِهِ ، ولا تشتِرطُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَستفرغَ صحفتَها ، فإنَّما لَها ما كتبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَها .
لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها. .
لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجشوا ، ولا يبعِ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطُبْ على خِطْبَةِ أخيهِ ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفَأَ ما في إِنَّائِها ولْتَنْكِحْ ، فإِنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها .
لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنمَ، فمَن اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظَريْنِ، إنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. قال: ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما بصَحْفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِبَ لها، ولا تَناجَشوا ولا تَلَقَّوُا الأجْلابَ. .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا طلاقَ ولا عَتاقَ ولا بَيعَ فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكتفئَ ما في إنائِها .
حديث: ليس على الرَّجُلِ طَلاقٌ [، ولا عِتاقٌ فيما لا يملِكُ، ولا بيعٌ فيما لا يملكُ] .
لا مزيد من النتائج