نتائج البحث عن
«أيهما رق : نقص الطلاق برقه ، والعدة بالمرأة " يقول : " إذا كانت الأمة تحت الحر»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
عن ابن عمرَ من قوله : أيهمَا رقّ نقصَ الطلاقُ برقهِ والعدةُ للنساءِ .
عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قال: أَيُّهما رقَّ نقَص الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، والعِدَّةُ بعدَ ذلكَ على النِّساءِ. .
عن ابنِ عمرَ إنَّ أيَّهُما رَقَّ نقَصَ طلاقُه .
عن اثني عشرَ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالوا الطَّلاقُ بالرجال والعدَّةُ بالمرأةِ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يقولُ : الطَّلاقُ بالرِّجالِ ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
الطلاقُ بالرجالِ والعِدَّةُ بالنساءِ .
الطَّلاقُ بالرِّجالِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ. .
الطلاقُ للرجالِ والعدَّةُ للنساءِ .
السُّنَّةُ بالنِّساءِ: الطلاقُ، والعِدَّةُ. .
لا مزيد من النتائج