نتائج البحث عن
«أيهما رق نقص الطلاق برقه ، والعدة بعد ذلك على النساء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قال: أَيُّهما رقَّ نقَص الطَّلاقُ بِرِقِّهِ، والعِدَّةُ بعدَ ذلكَ على النِّساءِ. .
عن ابن عمرَ من قوله : أيهمَا رقّ نقصَ الطلاقُ برقهِ والعدةُ للنساءِ .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرِّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدُّ حيضتينِ وإذا كانت الحرةُ تحتَ العبدِ بانت بتطليقتينِ وتعتدُّ ثلاثَ حيضٍ –وكذلك رواه سالمٌ عن ابنِ عمرَ فمذهبُه في ذلك أن أيَّهما رقَّ نقص الطلاقُ برقِّه .
عن ابنِ عمرَ إنَّ أيَّهُما رَقَّ نقَصَ طلاقُه .
عن ابنِ عباسٍ أنَّ الطلاقَ يُعتبرُ بحالِ الرجالِ والعِدَّةَ بحالِ النساءِ في الرِّقِّ والحريةِ .
عن عليٍّ الطَّلاقُ أُراهُ قالَ بالرِّجالِ والعدَّةُ بالنِّساءِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قالَ السُّنَّةُ بالنِّساءِ يعني الطَّلاقَ والعدَّةَ .
الطلاقُ بالرجالِ والعِدَّةُ بالنساءِ .
الطَّلاقُ بالرِّجالِ، والعِدَّةُ بالنِّساءِ. .
الطلاقُ للرجالِ والعدَّةُ للنساءِ .
السُّنَّةُ بالنِّساءِ: الطلاقُ، والعِدَّةُ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: السُّنَّةُ بالنِّساءِ في الطَّلاقِ والعِدَّةِ. .
هدَمَ المتعةَ الطَّلاقُ والعدَّةُ والميراثُ .
لا مزيد من النتائج