حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
عنِ ابنِ مسعودٍ، قالَ إذا آلى الرَّجلُ منِ امرأتِهِ فمَضَت أربعةُ أشهرٍ بانَت بتَطليقةٍ وَكانَ خاطبًا في العدَّةِ لا يخطبُها في العدَّةِ غيرُهُ .
الراوي
أبو عبيدة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] من وجهين مرسلين
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/14
الحُكم
صحيحإسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود
عن ابنِ مَسعودٍ فيمَن آلى مِنِ امرَأتَه فمَضَت أربَعةُ أشهرٍ قَبلَ أن يُجامِعَها، قال: بانَت مِنه. .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
جابرِ بنِ زيدٍ إذا آلى فمَضت أربعةُ أشْهرٍ طلِّقَت بائنًا ولا عدَّةَ عليْها .
الراوي
سعيد بن منصور
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/337
الحُكم
صحيحإسناده صحيح عن ابن عباس
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ قالَ : امرأةُ المفقودِ تعتدُّ أربعَ سِنينَ ، ثمَّ يطلِّقُها الوليُّ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا جاءَ زوجُها خُيِّرَ بينَ امرأتِهِ وبينَ الصَّداقِ .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/137
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ .
الراوي
أبو قلابة
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/379
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ . .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ عمرَ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدتْ زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ ؟ فإنَّها تنتظرُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/435
الحُكم
صحيحصحيح
آلَى النعمانُ من امرأتِه وكان جالسًا عندَ ابنِ مسعودٍ فضرب فخذَه وقال إذا مضت أربعةُ أشهرٍ فاعتدَّ بتطليقةٍ .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/14
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود
أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى منَ امرأتِهِ فقالَ ابنُ مسعودٍ: إذا مضَت أربعةُ أشْهُرٍ، فقد بانَت منْهُ بتطليقةٍ .
الراوي
أبو قلابة عبدالله بن زيد
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/337
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
فقَدت امرأةٌ زوجَها فأتَت عمرَ بنَ الخطَّابِ ، فأمرَها أن تَتربَّصَ أربعةَ أعوامٍ ، ففعَلت ، ثمَّ جاءتهُ ، فأمرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ أتتهُ فدَعا وليَّ المفقودِ فأمرَهُ أن يطلِّقَها ؟ فطلَّقَها ، فأمرَها أن تعتدَّ ثلاثةَ قروءٍ ففَعلت ثمَّ أتتهُ ، فأباحَ لَها الزَّواجَ ، فتزوَّجت فجاءَ زوجُها المفقودُ ؟ فخيَّرَهُ عمرُ بينَ امرأتِهِ تلكَ وبينَ الصَّداقِ ، فاختارَ الصَّداقَ ، فأمرَ لَهُ عمرُ بالصَّداقِ . .
الراوي
عبيد بن عمير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/135
الحُكم
ضعيفلا يصح
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
الراوي
أم عطية الأنصارية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/164
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج