عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ
- الراوي
- مسروق بن الأجدع بن مالك
- المحدِّث
- الإمام الشافعي
- المصدر
- السنن الكبرى للبيهقي · 7/379
- الحُكم
- ضعيف الإسنادمرسل