نتائج البحث عن
«إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء»· 16 نتيجة
الترتيب:
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ
عَنِ ابنِ عباسٍ : إذَا آلَى مِنَ امرأتِهِ شهرًا أوْ شَهْرَيْنِ أوْ ثلاثَةً – ما لمْ يبلغُ الحَدَّ – فَليسَ بِإِيلاءٍ .
الرِّواياتُ في صلاتِهِم قِبلَ بيتِ المقدسِ ثلاثةَ عشرَ شهرًا ، وروايةُ تسعةَ أشهرٍ أو عشرةَ أشهرٍ وروايةُ شهرَينِ وروايةُ سنتَينِ .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
روايةُ ثلاثةَ عَشَرَ وثمانيةَ عَشَرَ وتِسعةَ عَشَرَ شَهرًا، وعَشرةَ أشهُرٍ، وروايةُ شهرَينِ، وروايةُ سَنَتين [في تحويلِ القِبلةِ] .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
كان أبي إذا أقبَلْنا إلى مكةَ سار بنا مِن مكانِه شهرًا ، وإذا رجَع سار بنا شهرينِ ، فذُكِر ذلك له فقال : إنه بلَغني أنَّ الرجلَ لا يزالُ في سبيلِ الحجِّ ، حتى يدخُلَ إلى أهلِه .
لو أنَّ أحدَكم أو لو أنَّ أحدَهم إذا أتى امرأتَه قال : اللهم جنِّبْني الشيطانَ وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقتني ثم كان بينَهما ولدٌ إلا لم يُسلَّطْ عليه الشيطانُ أو لم يضُرَّه الشيطانُ .
لَو أنَّ أحَدَكُم -أو لَو أنَّ أحَدَهم- إذا أتى امرَأتَه قال: اللهمَّ جَنِّبني الشَّيطانَ وجَنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقتَني، ثُمَّ كان بَينَهما ولَدٌ إلَّا لم يُسَلَّطْ عليه الشَّيطانُ -أو لم يَضُرَّه الشَّيطانُ .
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه : { مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا } ، وقال : { وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية ، وقال : {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ } . فأول ما نسخ من القرانِ القبلةُ ، وقال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إلى قولِه : { إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا } . وذلك بأن الرجلَ كان إذا طلق امرأتَه فهو أحقُّ برجعتِها ، وإن طلقها ثلاثًا ، فنسخ ذلك وقال : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
إنَّ اللهَ تَجاوزَ عن أُمَّتي ما حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ أو تَتَكَلَّمْ، قال قَتادةُ: إذا طَلَّقَ في نَفسِه فليسَ بشيءٍ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أتى فاطمةَ بعبْدٍ قدْ وَهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثَوبٌ؛ إذا قنَعَت به رأْسَها لم يَبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غطَّت به رِجْلَيها لم يَبلُغْ رأْسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ ما تَلْقى، قال: إنَّه ليْس عليكِ بأسٌ؛ إنَّما هو أبوكِ أو: غُلامُكِ .
لا مزيد من النتائج