حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أبضع رجل مع رجل لثوب ، فجاء به على صفته دون ثمنه ، فهلك - لم يضمن»· 15 نتيجة

الترتيب:
كنت معَ ابنِ عمرَ أنا ورجلٌ آخرَ فجاء رجلٌ فقال ابنُ عمرَ استأخِرا فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانِ دونَ واحدٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/244
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كنتُ مع ابنِ عُمرَ أنا ورجُلٌ آخَرُ، فجاء رجُلٌ، فقال ابنُ عُمرَ: استَأْخِرًا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا كانوا ثلاثةً فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ واحِدٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5501
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 2720
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
المحدِّث
زكريا الأنصاري
المصدر
أسنى المطالب · 4/493
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فقال: يَطلُعُ عليكم رَجُلٌ -أو قال: يَدخُلُ عليكم رَجُلٌ- يُريدُ رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، فجاء أبو بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ثُمَّ قال: يَطلُعُ عليكم -أو يَدخُلُ عليكم شابٌّ- يُريدُ رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، قال: فجاء عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه، ثُمَّ قال: يَطلُعُ عليكم رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ اجعَلْه عَليًّا، اللَّهُمَّ اجعَلْه عَليًّا، قال: فجاء عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15065
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحتمل للتحسين
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1004
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، ووصله أبو داود من طريق أخرى، وفيها إسماعيل بن عياش، واختلف على إسماعيل، ومن وجه آخر موصولا، وقال الشافعي: حديث أبي المعتمر أولى من هذا وهذا منقطع
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبض البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ بهِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل وصله عبدالرزاق عن مالك لكن المشهور عن مالك إرساله
أيما رجلٍ باع سلعةً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبضِ البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 12/333
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل مضطرب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3521
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
الراوي
[أبو هريرة وسمرة بن جندب وعبدالله بن عمر وأبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
القاضي عياض
المصدر
إكمال المعلم · 5/228
الحُكم
صحيحصحيحة مشهورة
في كمْ كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت عائشةُ في ثلاثةِ أثوابٍ فقال أبو بكرٍ لثوبٍ عليه كفِّنوني فيه معَ ثوبينِ آخرينِ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
محمد بن عبد الهادي السندي
المصدر
حاشية السندي على النسائي · 4/336
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 4/448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/46
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11840
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
الراوي
أبو بكر بن عبدالرحمن
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 15/435
الحُكم
ضعيفأسند ولا يصح

لا مزيد من النتائج