نتائج البحث عن
«إذا أبضع رجل مع رجل لثوب ، فجاء به على صفته دون ثمنه ، فهلك - لم يضمن»· 15 نتيجة
الترتيب:
كنت معَ ابنِ عمرَ أنا ورجلٌ آخرَ فجاء رجلٌ فقال ابنُ عمرَ استأخِرا فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانِ دونَ واحدٍ .
كنتُ مع ابنِ عُمرَ أنا ورجُلٌ آخَرُ، فجاء رجُلٌ، فقال ابنُ عُمرَ: استَأْخِرًا؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: إذا كانوا ثلاثةً فلا يَتناجَى اثنانِ دُونَ واحِدٍ. .
أيما رجلٍ باع متاعًا ، فأفلس الذي باعه ، و لم يقبضْ الذي باعه من ثمنه شيئًا ، فوجد متاعَه بعَيْنِه ، فهو أحَقُّ به ، و إن مات المشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرماءِ .
أيُّما رجُلٍ باع مَتاعًا فأفلَس، ولم يَقبِضِ البائعُ مِن ثَمنِه شيئًا، فوَجَدَه بعَينِه؛ فهو أحقُّ به، فإنْ كان قدْ قبَضَ مِن ثَمنِه شيئًا، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
كنَّا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فقال: يَطلُعُ عليكم رَجُلٌ -أو قال: يَدخُلُ عليكم رَجُلٌ- يُريدُ رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، فجاء أبو بَكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ثُمَّ قال: يَطلُعُ عليكم -أو يَدخُلُ عليكم شابٌّ- يُريدُ رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، قال: فجاء عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه، ثُمَّ قال: يَطلُعُ عليكم رَجُلٌ مِن أهْلِ الجَنَّةِ، اللَّهُمَّ اجعَلْه عَليًّا، اللَّهُمَّ اجعَلْه عَليًّا، قال: فجاء عليٌّ رَضِيَ اللهُ عنه. .
أيّمَا رجلٍ باع متاعا فأفلسَ الذي ابتاعهُ ، ولم يقضِ البائعُ من ثمنهِ شيئا ، فوجدهُ بعينهِ فهو أحقُّ بهِ ، وإن كانَ قدْ اقتضَى من ثمنهِ شيئا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيما رجلٍ باع متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه ولم يقبض البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ بهِ .
أيما رجلٍ باع سلعةً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبضِ البائعُ من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به .
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مالك [أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ] أيُّما رجُلٍ باع متاعًا، فأفلَس الَّذي ابتاعه ولم يقبِضِ الَّذي باعه مِن ثَمَنِه شيئًا، فوجَد متاعَه بعينِه، فهو أحَقُّ به، وإن مات المُشتري فصاحبُ المتاعِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أحاديثُ الفَلْسِ [حديث أبي هريرة: إذا أفْلَسَ الرَّجُلُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بعَيْنِها، فَهو أحَقُّ بها.] [وحديث سمرة بن جندب: إذا أَفْلَسَ الرجلُ، فوجد رجلٌ مالَهُ بعينِهِ فهو أَحَقُّ به من الغُرماءِ] [وحديث عبدالله بن عمر: إذا أَفْلَسَ الرجلُ فَوَجَدَ الرجلُ مالَهُ يَعْنِي عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فهُوَ أَحَقُّ بِهِ.] [وحديث أبي بكر بن عبدالرحمن: أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ] .
في كمْ كُفِّنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت عائشةُ في ثلاثةِ أثوابٍ فقال أبو بكرٍ لثوبٍ عليه كفِّنوني فيه معَ ثوبينِ آخرينِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعَهُ ولم يقبِضِ البائعُ مِن ثمنِهِ شيئًا فوجدَهُ بعينِهِ فَهوَ أحقُّ بِهِ فإن ماتَ المشتَري فصاحبُ السِّلعةِ أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبِضِ البائعُ مِنْ ثمنِه شيئًا فوجدَه بعينِه فهو أحقُّ به ، وإنْ مات المشتري فصاحبُ السِّلعةِ أسوةُ الغرماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ مَتاعًا فأفلَسَ الذي ابتاعَه ولَم يَقبِضِ البائِعُ مِن ثَمَنِه شَيئًا فوجَدَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، فإن ماتَ المُشتَري فصاحِبُ السِّلعةِ أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلَسَ الَّذي ابتاعهُ ولم يقبِضْ من ثمنِهِ شيئًا فوُجِدَ بعينِهِ فهوَ أحقُّ بهِ وإن ماتَ الَّذي ابتاعَهُ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ .
لا مزيد من النتائج