نتائج البحث عن
«إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض في الدم العبيط تصدق بدينار ، وإن كانت صفرة فبنصف»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -قال سفيانُ: أُراهُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قال: إذا أتى الرجلُ امرأتَه وهي حائضٌ في الدمِ العَبِيطِ، تَصَدَّقَ بدِينارٍ، وإن كانتْ صُفرةً فبنِصفِ دِينارٍ. .
عن ابن عباسٍ في الرجل يأتي امرأتهُ وهي حائِضٌ ؟ قال : إن أتاها في الدمِ تصدّقَ بدينارٍ ، وإن أتاها في غَيرِ الدَمِ تصدّق بنصفِ دينارٍ .
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في الرَّجلِ يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ قالَ : إن أتاها في الدَّمِ تصدَّقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدَّمِ تصدَّقَ بنِصفِ دينارٍ] .
عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في الرجلِ يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إن أتاها في الدمِ تصدقَ بدينارٍ وإن أتاها في غيرِ الدمِ تصدق بنصفِ دينارٍ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رجُلٍ جامَعَ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إنْ كان الدَّمُ عَبيطًا، فلْيتصَدَّقْ بدينارٍ، وإنْ كان صُفْرةً، فنصفُ دينارٍ. .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
مَن وَقَع على امرَأتِه وهيَ حائِضٌ فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الذي يَغشَى امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، فإنْ لم يَجِدْ فبنِصفِ دِينارٍ. .
في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال : إن كان الدمُ عبيطًا فدينارٌ ، وإن كان فيه صُفرةٌ فنصفُ دينارٍ .
أنَّ عُمرَ سأل عن ذلك [ أي مَن أتى امرأتَه وهِي حائضٌ ] رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال له تصدَّقْ بدينارٍ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما -ولم يذكُرِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يَتصدَّقُ بدِينارٍ، فإنْ لم يجدْ فبنِصفِ دِينارٍ. .
عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ قال: إنْ كان الدمُ عَبيطًا فليتصدَّقْ بدينارٍ وإنْ كان في الصُّفرةِ فنصفِ دينارٍ. .
في الذي أَتى امرأتَهُ وهي حائضٌ قال : يتصدقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ .
في الرَّجلِ يأتي امرأتَه وَهيَ حائضٌ يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ .
في الرجلِ يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ ، أو بنصفِ دينارٍ .
لا مزيد من النتائج