نتائج البحث عن
«إذا أجازه المولى فهو جائز»· 15 نتيجة
الترتيب:
قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاءَ فأسلَمَ، ثم جاءَ مَوْلاه فأسلَمَ: أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَوْلى ثم جاءَ العبدُ بعدَما أسلَمَ مَوْلاه، فهو أحَقُّ به. .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العبدِ إذا جاء وأسلم , ثمَّ جاء مولاه فأسلم , أنَّه حرٌّ , وإذا جاء المولَى ثمَّ جاء العبدُ بعد ما أسلم مولاه , فهو أحقُّ به .
"قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في العَبدِ إذا جاءَ فأسلمَ ثُمَّ جاءَ مَولاه فأسلمَ أنَّه حُرٌّ، وإذا جاءَ المَولى ثُمَّ جاءَ العَبدُ بَعدَ ما أسلَمَ مَولاه فهو أحَقُّ به" .
عن أبي سعيدٍ الأعشم ِقال قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في العبدِ إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنهُ حرٌّ وإذا جاء المولى ثم جاء العبدُ بعدما أسلم مولاهُ فهو أحقُّ به .
عن عليٍّ ما أحرزَه العدوُّ فهو جائزٌ .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فما اصطَلحا عليهِ من شيءٍ فَهوَ جائزٌ .
بلغَ ابنَ عباسٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ يقولُ إنْ طلَّقَ ما لم ينكحْ فهو جائِزٌ قال ابنُ عباسٍ أخْطَأَ في هذا إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ: إذا نَكَحْتُمُ المؤْمِناتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَّ طلَّقْتُمُوهُنَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ .
عن عليٍّ [ إذا مَضت أربعةُ أشهُرٍ يوقَفُ حتَّى يطلِّقَ ولا يقعُ عليهِ طلاقٌ حتَّى يطلِّقَ يعني المُولي ] .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ من وَهَبَ هبةً لذي رحِمٍ فَهوَ جائزٌ، ومن وَهَبَ هبةً لغيرِ ذي رحمٍ فَهوَ أحقُّ بِها ما لم يُثَبْ علَيها .
حديث في المدَبَّرِ جعَلَ اسمَ الغُلامِ اسمَ المولَى واسمَ المولَى اسمَ الغُلامِ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: منِ اشتَرى ما أَحرَزَ العدوُّ فَهوَ جائزٌ .
أُقيمَتِ الصَّلاةُ بطائفةِ المدينةِ في مسجِدٍ، وإمامُ ذلكَ المسجِدِ مَوْلًى لابنِ عُمَرَ، ومسكَنُ المَوْلى ثَمَّ، فلمَّا سمِعهم ابنُ عُمَرَ جاء ليشهَدَ الصَّلاةَ معهم، فقال له المَوْلى: تقدَّمْ فصَلِّ، فقال ابنُ عُمَرَ: أنتَ أحَقُّ أن تُصلِّيَ في مسجِدِكَ مِنِّي، فصلَّى المَوْلى. .
عن عليٍّ أنَّه نقضَ قضاءَ شُريحٍ بأنَّ شهادَةَ المولَى تُقبَلُ بالقياسِ الجلِيِّ وهو أنَّ ابنَ العمِّ لا يقبلُ شهادتُهُ مع أنَّهُ أقرَبُ مِنَ المولَى .
حديثُ عليٍّ: أنَّهُ نقضَ قضاءَ شريحٍ بأنَّ شَهادةَ المولى لا تقبلُ بالقياسِ الجليِّ وَهوَ أنَّ ابنَ العمِّ تقبلُ شَهادتُهُ معَ أنَّهُ أقربُ من المولى. .
عن النَّضرِ بنِ أنسِ بنِ مالِكٍ قالَ: نحلَني أبي نِصفَ دارِهِ، فقالَ أبو بُردةَ: إن سرَّك أن تجوز ذلِكَ فاقبِضهُ، فإنَّ عمرَ قَضى في الأنحالِ: ما قُبِضَ منهُ فَهوَ جائزٌ، وما لم يُقبَضْ منهُ فَهوَ ميراثٌ .
لا مزيد من النتائج