نتائج البحث عن
«إذا أخذ الإمام المحارب حكم فيه بما شاء»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُحارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، إذا عَدا فقَطَعَ الطريقَ فقَتَلَ وأخَذَ المالَ صُلِبَ، وإنْ قَتَلَ ولم يأخُذْ مالًا قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ قُطِعَ من خِلافٍ، فإنْ هَرَبَ وأعجَزَهم فذلك نَفيُه. .
لما نزلت هذهِ الآيةُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ قال : فكان مُخيَّرًا إن شاء حكَمَ ، وإن شاءَ أعرضَ عنهُم ، وردَّهم إلى أحكامِهم ، قال فنزلَتْ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ قال : فأُمِرَ أن يَحكمَ بينَهم بما في كتابِنا .
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مخيَّرًا ، إن شاءَ حَكَمَ بينَهُم ، وإن شاءَ أعرضَ عنهم . فردَّهم إلى أحكامِهِم ، فنزلت : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ فأمرَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يحكُمَ بينَهُم بما في كتابِنا .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «نُسِخَتْ آيَتانِ مِن سورةِ المائِدةِ آيةُ الهَدْيِ والقَلائِدِ والآيةُ الأخرى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}، قالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك مُخَيَّرًا إن شاءَ حَكَمَ بَيْنَهم وإن شاءَ رَدَّهم إلى حُكْمِ غَيْرِه، حتَّى نَزَلَتْ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}». .
عن علىٍّ أنَّهُ كانَ يقولُ في الأعورِ إذا فقدَت عينُهُ قالَ : إن شاءَ أخذَ الدِّيةَ كاملًا وإن شاءَ أخذَ نصفَ الدِّيةِ وفقأَ بالأخرى إحدى عينيِ الفاقِئ. .
إذا اختلفَ البيِّعانِ والمَبيعُ مستهلَكٌ كان المُبتاعُ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاء تركَ .
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ استُحلِف البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ إن شاءَ أخَذ وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
إذا اختلف المُتبايعانِ استُحلِف البائعُ ، ثم كان للمشتري الخيارُ إن شاء أخذ و إن شاء ترك .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
إنَّ اللَّهَ خلقَ خلقَهُ ، ثمَّ جَعلَهُم في ظُلمةٍ ، ثمَّ أخذَ من نورِهِ ما شاءَ فألقاهُ عليهِم ، فأصابَ النُّورُ مَن شاءَ أن يصيبَهُ ، وأخطأَ مَن شاءَ ، فمَن أصابَهُ النُّورُ يومَئذٍ فقدِ اهتَدى ومَن أخطأَ يومَئذٍ ضلَّ ، فلذلِكَ قلتُ : جَفَّ القلمُ بِما هوَ كائنٌ .
مَن ابتاع بَيْعًا فوجَب له فهو فيه بالخيارِ على صاحبِه ما لم يُفارِقْه إنْ شاء أخَذ وإنْ شاء ترَك فإنْ فارَقه فلا خيارَ له .
إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ .
لا مزيد من النتائج