نتائج البحث عن
«إذا أخذ المال وقتل كان الإمام بالخيار : إن شاء قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ. .
إذا خرج الرَّجلُ محاربًا فأخافَ الطَّريقَ وأخذَ المالَ قطِعَتْ يداهُ ورِجلاهُ من خلافٍ ، وإذا أخذَ المالَ وقتلَ قُطعَتْ يدُهُ ورِجلُهُ وصُلِبَ ، وإذا قتلَ ولم يأخذْ المالَ قُتِلَ ، وإذا أخافَ الطَّريقَ ولم يأخذْ مالًا ولم يقتلْ نُفِيَ .
أنَّ أبا بُردَةَ الأسلَمِيِّ كان عاهدَ النَّبيَّ ــ أن لا يَعرِضَ لِمن يريدُ النَّبِيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ وأن لا يمنعَ من ذلكَ ، وأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ لا يمنعُ من يريدُ أبا بردَةَ ، فمرَّ قومٌ يريدونَ النَّبيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ بأبي بردَةَ، فعرَضَ أصحابُهُ لهم فقتلوهُم وأخذوا المالَ، فأنزل الله على نبيِّهِ، وأتاه جبريلُ وأعلَمهُ أنَّ اللَّهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ يأمرُهُ أنَّ من أدركه منهُم قد قَتلَ وأخذَ المالَ قتلَهُ وصلَبهُ، ومن قتلَ ولم يأخذِ المالَ قتلَهُ، ومن أخذَ المالَ ولم يقتُلْ قطع يدَهُ لأخذِ المالِ ورجلَهُ لإخافتِهِ السَّبيلَ .
إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما شاهدٌ استُحلِف البائعُ ثم كان المُبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذَ وإن شاء تركَ .
إذا اختَلَفَ البَيِّعانِ ولا شَهادةَ بَينَهُما استُحلِفَ البائِعُ، ثم كان المُبتاعُ بالخِيارِ، إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ ترَكَ. .
إذا اختلف المتبايعانِ وليس بينَهما شاهدٌ وفي لفظٍ : بينةٌ استُحلِف البائعُ ، ثم كان المبتاعُ بالخيارِ ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
إذا اختلفَ البيِّعانِ والمَبيعُ مستهلَكٌ كان المُبتاعُ بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ وإنْ شاء تركَ .
فشكَى إليهِ أنَّ يَعْلَى بنَ أُمَيَّةَ قَطَعَ يدَهُ ورجلهُ في سرقةٍ .
كتبَ نجدةُ بنُ عامرٍ إلى ابنِ عباسٍ السارقُ يسرقُ فتُقطعُ يدُهُ ثم يعودُ فتقطعُ يدُهُ الأُخرى قال اللهُ تعالى فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قال ابنُ عباسٍ : بلى ولكن يدُهُ ورجلُهُ من خِلافٍ .
إذا اختَلف المُتَبايِعانِ استُحلِف البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ إن شاءَ أخَذ وإن شاءَ تَرَكَ .
إذا اختَلَفَ المُتَبايِعانِ، استُحلِفَ البائِعُ، وكان المُبتاعُ بالخيارِ: إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاءَ تَرَكَ. .
عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُحارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، إذا عَدا فقَطَعَ الطريقَ فقَتَلَ وأخَذَ المالَ صُلِبَ، وإنْ قَتَلَ ولم يأخُذْ مالًا قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ قُطِعَ من خِلافٍ، فإنْ هَرَبَ وأعجَزَهم فذلك نَفيُه. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال رأيتُ عمرَ بنَ الخطَّابِ قطع يدَ رجُلٍ بعد يدِه ورِجلِه .
لا مزيد من النتائج