حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أخذ المحارب فرفع إلى الإمام ، فإن كان أخذ المال ولم يقتل قطع ولم يقتل ، وإن»· 15 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُحارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، إذا عَدا فقَطَعَ الطريقَ فقَتَلَ وأخَذَ المالَ صُلِبَ، وإنْ قَتَلَ ولم يأخُذْ مالًا قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ قُطِعَ من خِلافٍ، فإنْ هَرَبَ وأعجَزَهم فذلك نَفيُه. .
الراوي
عكرمة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5/ 56
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا خرج الرَّجلُ محاربًا فأخافَ الطَّريقَ وأخذَ المالَ قطِعَتْ يداهُ ورِجلاهُ من خلافٍ ، وإذا أخذَ المالَ وقتلَ قُطعَتْ يدُهُ ورِجلُهُ وصُلِبَ ، وإذا قتلَ ولم يأخذْ المالَ قُتِلَ ، وإذا أخافَ الطَّريقَ ولم يأخذْ مالًا ولم يقتلْ نُفِيَ .
الراوي
عطية بن سعد العوفي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/693
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب مرفوعا
أنَّ أبا بُردَةَ الأسلَمِيِّ كان عاهدَ النَّبيَّ ــ أن لا يَعرِضَ لِمن يريدُ النَّبِيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ وأن لا يمنعَ من ذلكَ ، وأنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ لا يمنعُ من يريدُ أبا بردَةَ ، فمرَّ قومٌ يريدونَ النَّبيَّ ــ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ــ بأبي بردَةَ، فعرَضَ أصحابُهُ لهم فقتلوهُم وأخذوا المالَ، فأنزل الله على نبيِّهِ، وأتاه جبريلُ وأعلَمهُ أنَّ اللَّهَ ــ عزَّ وجلَّ ــ يأمرُهُ أنَّ من أدركه منهُم قد قَتلَ وأخذَ المالَ قتلَهُ وصلَبهُ، ومن قتلَ ولم يأخذِ المالَ قتلَهُ، ومن أخذَ المالَ ولم يقتُلْ قطع يدَهُ لأخذِ المالِ ورجلَهُ لإخافتِهِ السَّبيلَ .
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 6/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي ثبوت هذا نظر
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحارِبًا فأخافَ السَّبيلَ وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ، وإنْ هو أخَذَ المالَ وقَتَلَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجلُه من خِلافٍ وصُلِبَ، وإنْ هو قَتَلَ ولم يأخُذِ المالَ قُتِلَ، وإنْ هو أخافَ السَّبيلَ ولم يأخُذِ المالَ نُفِيَ. .
الراوي
عطية العوفي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 5/ 55
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/92
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
لا تقِفنَّ عند رجلٍ يُقتَلُ مظلومًا فإنَّ اللَّعنةَ تنزِلُ على من حضره ولم يدفَعْ عنه . .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
العراقي
المصدر
تخريج الإحياء للعراقي · 2/380
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ لَهُ : إذا أرسَلتَ كلبَكَ فاذكُرِ اسمَ اللَّهِ علَيهِ فإن أدرَكْتَهُ لم يقتُلْ فاذبَحْ واذكُرِ اسمَ اللَّهِ علَيهِ ، فإن أدرَكْتَهُ قد قتلَهُ ولم يأكُلْ منهُ فَكُل فقد أمسَكَهُ عليكَ وإن وجدتَهُ قد أَكَلَ منهُ فلا تطعَمْ منهُ شيئًا فإنَّما أمسَكَ على نفسِهِ .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/470
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
لا يَقِفَنَّ أحدُكم مَوْقِفًا يُقْتَلُ فيه رجلٌ ظُلْمًا ، فإنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ على مَن حَضَرَهُ ولم يَدْفَعْ عنه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
غاية المرام · 448
الحُكم
ضعيفضعيف
كنتُ إذا جئتُ عثمانَ بنَ عفانَ أقبض منه عطائي يسألني هل عندك من مالٍ وجبت فيه الزكاةُ؟ فإن قلتُ: نعم أخذ من عطائي زكاةَ ذلك المالِ وإن قلتُ: لا دفع إليَّ عطائي .
الراوي
قدامة بن مظعون
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 3/106
الحُكم
صحيححسن
سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عن صيدِ المِعراضِ، فقالَ: ما أصبتَ بحدِّهِ فَكُلْ، وما أصبتَ بعَرضِهِ فَهوَ وقيذ. وسألتُهُ عنِ الْكلبِ إذا أرسلتَ كلبَكَ فأخذَ، ولم يأْكُلْ، فَكُلْ، فإنَّ أخذَهُ ذَكاتُهُ، وإن كانَ معَ كلبِكَ كلبٌ آخرُ، فخَشيتَ أن يَكونَ أخذَ معَهُ فقتلَ، فلا تأْكُلْ، فإنَّكَ إنَّما سمَّيتَ على كلبِكَ، ولم تسمِّ على غيرِه .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4275
الحُكم
صحيحصحيح
بَعَثَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خالِدَ بنَ الوليدِ إلى بَني جَذيمةَ، فدَعاهم إلى الإسلامِ، فلَم يُحسِنوا أن يقولوا: أسلَمنا، فجَعَلوا يقولونَ: صَبَأنا صَبَأنا، فجَعَلَ خالِدٌ يَقتُلُ منهم ويَأسِرُ، ودَفَعَ إلى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أسيرَه، حتَّى إذا كان يَومٌ أمَرَ خالِدٌ أن يَقتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أسيرَه، فقُلتُ: واللهِ لا أقتُلُ أسيري، ولا يَقتُلُ رَجُلٌ مِن أصحابي أسيرَه، حتَّى قدِمنا على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرناه، فرَفَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدَه فقال: اللهُمَّ إنِّي أبرَأُ إليكَ ممَّا صَنَعَ خالِدٌ، مَرَّتَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4339
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أخذ الجزيةَ ووضعَ في بيتِ المالِ ولم يُخَمِّسْ ، وكذا عمرُ ، وكذا معاذُ .
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأما المرفوع فلم أره
عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : يحلفُ البائعُ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكرْ عليه يمينًا .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/368
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 16448
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يثبت
أنَّهُ سألَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الصَّيدِ، فقالَ: إذا أرسلتَ كلبَكَ فاذْكرِ اسمَ اللَّهِ عليْهِ، فإن أدرَكتَهُ لم يقتُلْ فاذبَح، واذْكرِ اسمَ اللَّهِ عليْهِ، وإن أدرَكتَهُ قد قتلَ، ولم يأْكُلْ، فَكُل، فقد أمسَكَهُ عليْكَ، فإن وجدتَهُ قد أَكلَ منْهُ، فلا تَطعَمْ منْهُ شيئًا، فإنَّما أمسَكَ على نفسِهِ، وإن خالطَ كلبُكَ كلابًا فقَتلنَ فلم يأْكُلنَ، فلا تأْكل منْهُ شيئًا، فإنَّكَ لا تدري أيُّها قَتَلَ .
الراوي
عدي بن حاتم الطائي
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4274
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج