نتائج البحث عن
«إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة فصل إليها ركعة وإذا فاتتك الركعة الآخرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أدركت الركعةَ الأخيرةَ من صلاةِ الجمعةِ فصلِّ إليها ركعةً ، وإذا فاتتك الركعةُ الأخيرةُ فصلِّ الظهرَ أربعَ ركعاتٍ .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه قالَ: إذا أَدرَكْتَ رَكْعةً مِن الجُمُعةِ فأَضِفْ إليها أُخرى، وإذا فاتَك الرُّكوعُ فصَلِّ أرْبَعًا. .
[ عن ابنِ عمرَ ] إذا أدركتَ من الجمعةِ ركعةً فأضفْ إليها أُخرَى وإن أدركتَهم جُلوسًا فَصَلِّ أربعًا .
عن عبدِ اللهِ إذا أدرَكْتَ ركعةً من الجمعةِ فأضِفْ إليْها أُخْرَى فإذا فاتَكَ الرُّكوعُ فصَلِّ أرْبَعًا .
إذا أَدركْتَ رَكْعَةً مِن صلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمسُ فصَلِّ إليها أُخرى. .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : إذا أدركتَ مِنَ الجمعةِ ركعةً فأضِف إليها أُخرى ، وإن أدركتَهُم جُلوسًا فصلِّ أربعًا .
عنِ ابنِ عمرَ قالَ : إذا أدرَكْتَ منَ الجمعةِ رَكْعةً فأضِفْ إليها أُخرى، وإن أدرَكْتَهُم جلوسًا فصلِّ أربعًا .
إذا أدركتَ ركعةً من صلاةِ الصُّبحِ قبل أن تطلعَ الشمسُ ، [ فطلَعتْ ] ، فصَلِّ إليها أُخرى .
غَدَوْتُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَ الجُمُعةِ في صَلاةِ الفَجْرِ، فقَرَأَ سورةً مِن المِئينَ في الرَّكْعةِ الأولى، فيها سَجْدةٌ فسَجَدَ، ثُمَّ غَدَوْتُ عليه مِن الغَدِ، فقَرَأَ في الرَّكْعةِ الآخِرةِ سورةً مِن المِئينَ فيها سَجْدةٌ فسَجَدَ. .
من أدركَ الركوعَ من الركعةِ الأخيرةِ في صلاتِه يومَ الجُمعةِ فلْيضِفْ إليها ركعةً أُخرى .
أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كانَ يقولُ: إذا فاتَتْك الرَّكْعةُ فاتَتْك السَّجْدةُ. .
مَن أدرَكَ الرُّكوعَ في الرَّكعَةِ الأخيرةِ في صَلاتِه يَومَ الجُمُعةِ فلْيُضِفْ إليها رَكعَةً أُخرى. .
أنَّهُ كانَ إذا قالَ: سمعَ اللَّهُ لمن حمدَهُ في الرَّكعةِ الآخرَةِ مِن صلاةِ العشاءِ قالَ: اللَّهمَّ أنجِ الوليدَ .
أمَّنا سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ في صلاةِ العشاءِ الآخرةِ فلمَّا انصرفَ تنحَّى في ناحيةِ المسجِدِ فصلَّى ركعةً فأتبعتُهُ فأخذتُ بيدِهِ فقلت يا أبا إسحاقَ ما هذهِ الرَّكعةُ؟ فقالَ وِترٌ أنامُ عليهِ .
يَقنُتُ في الرَّكعةِ الآخِرةِ مِن صَلاةِ الظُّهرِ، وصَلاةِ العِشاءِ الآخِرةِ، وصَلاةِ الصُّبحِ بَعدَما يَقولُ: سمِعَ اللهُ لمَن حمِدَهُ. فيَدعو لِلمُؤمِنينَ، ويَلعَنُ الكافرينَ. .
لا مزيد من النتائج