نتائج البحث عن
«إذا أدى المكاتب ( النصف ) لم يسترق»· 16 نتيجة
الترتيب:
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه قال: إذا أدَّى المُكاتَبُ النِّصفَ لم يُستَرَقَّ
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه قال: إذا أدَّى المُكاتَبُ النِّصفَ لم يُستَرَقَّ .
عَن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: إذا أدَّى المُكاتِبُ النِّصفَ فَهوَ غريمٌ .
عن عَبدِ اللهِ قال: إذا أدَّى المكاتَبُ قِيمَتَه فهو غريمٌ. .
قولُ عمرَ: إذا أدَّى المُكاتبُ إلَّا الشِّطرَ فلا رقَّ عليْهِ .
قالَ عبدُ اللَّهِ: إذا أدَّى المُكاتبُ ثُلثًا، أو رُبعًا، فَهوَ غَريمٌ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال إذا أدَّى المكاتبُ إلا الشِّطرَ فهو غريمٌ .
قالَ: عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إذا أدَّى المُكاتِبُ قيمةَ رقبتِهِ فَهوَ غَريمٌ .
قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ وشُرَيْحٌ يقولانِ في المُكاتبُ: إذا أدَّى الثُّلثَ، فَهوَ غريمٌ .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ. .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ. .
الخبرُ في حكمِ المكاتبِ في ميراثِهِ وديتِهِ وحدَهُ بمقدارِ ما أدى حكمُ حرٍّ وبمقدارِ ما لم يؤدِّ حكمُ عبدٍ .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه قال: إذا عجَز المُكاتَبُ استَسعى حَولَينِ ، فإنْ أدَّى وإلا رُدَّ في الرِّقِّ .
يُودَى المُكاتَبُ بقَدْرِ ما أدَّى. .
لا مزيد من النتائج