نتائج البحث عن
«إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم»· 16 نتيجة
الترتيب:
قالَ: عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إذا أدَّى المُكاتِبُ قيمةَ رقبتِهِ فَهوَ غَريمٌ
قالَ: عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ: إذا أدَّى المُكاتِبُ قيمةَ رقبتِهِ فَهوَ غَريمٌ .
عن عَبدِ اللهِ قال: إذا أدَّى المكاتَبُ قِيمَتَه فهو غريمٌ. .
قالَ عبدُ اللَّهِ: إذا أدَّى المُكاتبُ ثُلثًا، أو رُبعًا، فَهوَ غَريمٌ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال إذا أدَّى المكاتبُ إلا الشِّطرَ فهو غريمٌ .
عَن عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما قالَ: إذا أدَّى المُكاتِبُ النِّصفَ فَهوَ غريمٌ .
قالَ: كانَ عبدُ اللَّهِ وشُرَيْحٌ يقولانِ في المُكاتبُ: إذا أدَّى الثُّلثَ، فَهوَ غريمٌ .
عنِ ابنِ مسعودٍ إذا أدَّى قيمتِهِ فهو غريمٌ .
عن ابنِ مسعودٍ إذا أدى نصفَ الكتابةِ فهو غريمٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ إذا بقيَ على المكاتبِ خمسُ أواقي أو خمسُ ذَودٍ أو خمسةُ أوسقٍ فهو غريمٌ .
أنَّ ابنَ عباسٍ قال : إذا بقِيَ على المكاتَبِ خمسُ أوَاقٍ أو خمسُ ذَوْدٍ أو خمسُ أَوسُقٍ ، فهو غريمٌ .
إذا أدَّى قدرَ ثمنِه فهو غريمٌ . ومن طريق إبراهيمَ عن عثمانَ كالأولِ .
قولُ عمرَ: إذا أدَّى المُكاتبُ إلَّا الشِّطرَ فلا رقَّ عليْهِ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه قال: إذا أدَّى المُكاتَبُ النِّصفَ لم يُستَرَقَّ .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ. .
لا مزيد من النتائج