نتائج البحث عن
«إذا أذنوا له فليس لهم أن يرجعوا بعد موته»· 14 نتيجة
الترتيب:
فإن أجازوا [يعني الوصيَّةَ لوارثٍ] فليسَ لهم أن يرجِعوا .
لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ ، وإن أجازوا فليس لهم أن يرجعوا .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال عامَ الفتحِ في خطبتِهِ لا تجوزُ وصيةٌ لوارثٍ إلا أن يشاءَ الورثةُ زادَ عطاءُ في حديثِهِ وإن أجازوا فليسَ لهم أن يرجعوا .
إنَّ اللهَ لا يُؤَخِّرُ نفسًا إذا جاء أجلُها ، وإنما زيادةُ العُمُرِ ذريةٌ صالحةٌ يُرْزَقُها العبدُ ، فيَدْعُونَ له بعدَ موتِه ، فيَلْحَقُه دعاؤُهم في قبرِه ، فذلك زيادةُ العُمُرِ .
عن أبي الدَّرداءِ قالَ: المَواهبُ ثلاثةٌ رجلٌ وَهَبَ مِن غيرِ أن يُستَوهَبَ فَهيَ كَسبيلِ الصَّدقةِ فليسَ لَهُ أن يرجِعَ في صدقتِهِ ورجلٌ استُوهِبَ فوَهَبَ فلَهُ الثَّوابُ فإن قبِلَ على مَوهبتِهِ ثوابًا فليسَ لَهُ إلَّا ذلِكَ ولَهُ أن يرجِعَ في هبتِهِ ما لم يُثَبْ . ورجلٌ وَهَبَ واشتَرطَ الثَّوابَ فَهوَ دَينٌ على صاحبِهِ في حياتِهِ وبعدَ موتِهِ .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
مَن أكَل مع قومٍ مِن تمرٍ فلا يقرِنْ فإذا أراد أنْ يفعَلَ فلْيستأذِنْهم فإنْ أذِنوا له فلْيفعَلْ .
إنَّ عمرَ أقامَ الحدَّ على ولدٍ له يُكنَى أبا شَحمَةَ بعد موتِهِ . .
أميرانِ وليسا بأميرينِ : من تَبِعَ جنازةً فليسَ له أن ينصرفَ حتى تُدفنَ أو يأذنُ أهلُها ، والمرأَةُ تحجّ أو تعتمرُ مع قومٍ فتحيضُ قبل طوافِ الركنِ فليسَ لهُم أن ينصرِفُوا حتى تطهُر أو تأذنَ لهُم .
أَمِيرَانِ ولَيْسَا بأَمِيرَيْنِ من تَبِعَ جَنازةً فليس له أن ينصرفَ حتى تُدْفَنَ أو يَأْذَنَ أهلُها والمرأةُ تَحُجُّ أو تَعْتَمِرُ مع قومٍ فتَحِيضُ قبلَ طوافِ الرُّكْنِ فليس لهم أن ينصرفوا حتى تَطْهُرَ أو تَأْذَنَ لهم .
أميرَانِ و ليسَا بأميرَينِ مَنْ تبعَ جنازةً فليسَ لَهُ أنْ ينصرفَ حتَّى تُدْفَنَ أو يأذنَ أهلُهَا و المرأةُ تحجُّ أو تعتمرُ معَ قومٍ فتحيضُ قبلَ طوافِ الرُّكنِ فليسَ لهمْ أنْ ينصرفُوا حتَّى تطهرَ أو تأذنَ لهمْ .
أميرانِ وليسا بأميرَينِ: امرأةٌ تكونُ معَ القومِ، فتحيضُ، فليس لهم أن ينفِروا حتَّى تطهُرَ فتطوفَ، والرَّجلُ يُصلِّي على الجِنازةِ، فليس له أن يبرَحَ إلَّا بإذنِ أهلِها. .
أميرانِ وليسا بأميرينِ امرأةٌ تَكونُ معَ القومِ فتحيضُ فليسَ لَهم أن ينفروا حتَّى تطهرَ فتطوفَ والرَّجلُ يصلِّي على الجنازةِ فليسَ لَه أن يرجعَ إلَّا بإذن أهلِها .
ذكرنا زيادةَ العمرِ عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال إن اللهَ لا يؤخرُ نفسًا إذا جاء أجلُها وإنما زيادةُ العمرِ ذريةٌ صالحةٌ يُرزَقُها العبدُ فيدعونَ له بعدَ موتِه فيلحقُه دعاؤُهم في قبرِه فذلك زيادةُ العمرِ .
لا مزيد من النتائج