حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها [أن يطأها] : فهو نكاح من السيد ، ولا يطأ»· 13 نتيجة

الترتيب:
لا بأسَ أنْ يُقَلِّبَ الرجلُ الجَارِيَةَ إذا أرادَ أنْ يَشْتَرِيَها وينظرَ إليها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
تذكرة الحفاظ · 378
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] صالح بن حسان الأنصاري كذاب
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريها ما خلا عورتَها ما بينَ ركبتِها إلى معقدِ الإزارِ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 2/56
الحُكم
ضعيففيه صالح بن حسان وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات‏ ‏
لا بأس أن يُقلِّبَ الرجلُ الجاريةَ إذا أراد أن يشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتِها وعورتُها ما بين فخِذيها إلى معقدِ إزارِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
المجروحين · 1/467
الحُكم
ضعيف[فيه] صالح بن حسان الأنصاري ممن يروي الموضوعات عن الأثبات
لا بأسَ أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يشتريَها ، وينظرَ إليها ما خلا عَورتَها وعورتُها ما بينَ رُكْبتِها إلى مَعقدِ إزارِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/227
الحُكم
ضعيف[فيه] محمد بن كعب ضعيف
لا بأس أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريَةَ إذا أراد أن يشتريها ، وينظرَ إليها ما خلا عورتها ، وعورتها ما بين ركبتيها إلى مقعدِ إزارها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/329
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف تفرد به حفص بن عمر عن صالح بن كيسان
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجُلُ الجاريةَ إذا أراد أن يَشتَرِيَها ويَنظُرَ إليها ما خَلا عَورتَها وعَورتُها ما بينَ رُكبَتِها إلى مَعقِدِ إزارِها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 5/2592
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمر منكر الحديث ، وهذا أشبه ما يكون موقوفا
لا بأسَ أن يُقَلِّبَ الرجلُ الجاريةَ؛ إذا أرادَ أن يَشْتَرِيَها، وينظرُ إليها ما خلا عورتِها، وعورتُها ما بينَ رُكْبَتِها إلى مَعْقِدِ إزارِها. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
النظر في أحكام النظر · 404
الحُكم
ضعيف[فيه] حفص بن عمر قاضي حلب منكر الحديث وصالح بن حسان ضعيف
لا بأس أن يقلِّبَ الرَّجلُ الجاريةَ إذا أرادَ أن يَشتريَها وينظرَ إليها ما خلا عورتَها، وعورتُها ما بينَ رُكْبتَيها إلى مَعقدِ إزراها .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 424
الحُكم
ضعيفموضوع
يا معاذُ ما خلقَ اللَّهُ علَى ظهر الأرضِ أحبُّ إليهِ منَ عتاقٍ وما خلقَ اللَّهُ علَى وجهِ الأرضِ أبغضُ إليهِ منَ الطلاقِ فإذا قالَ الرَّجلُ لعبدهِ أنتَ حرٌّ إن شاءَ اللَّهُ فَهوَ حرٌّ ولا استثناءَ لَه وإذا قالَ لامرأتِه أنتِ طالقٌ إن شاءَ اللَّهُ فلَه استثناؤهُ ولا طلاقَ عليهِ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 6290
الحُكم
ضعيفمنكر
لَأَن يَطأَ الرَّجُلُ على جَمْرَةٍ خيرٌ لهُ من أن يطأَ قبرًا .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 7/244
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به الجارود عن شعبة
لَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ على جَمرةٍ ، خَيرٌ لهُ من أنْ يَطَأَ على قَبرٍ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 7197
الحُكم
ضعيفضعيف
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5127
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا قال الرجل لامرأَتِهِ : أنتِ طالقٌ : إن شاءَ اللهُ ، لم تُطَلّقْ ، وإذا قال لعبدهِ : أنتَ حُرّ إن شاءَ اللهُ ، فإنه حُرّ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تسديد القوس · 1/354
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من طرق]

لا مزيد من النتائج